فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 507

  1. الثالث أن يدفع عن نفسه ضرراً: كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من

    vol. 1, p. 508شهد على مكاتبه أو عبده بدين (١) ، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام، والشريك بجرح الشاهد على شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإِنسان إِذا شهد بجرح الشاهد عليه.

    vol. 1, p. 507