فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 508

  1. الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإِنها لا تقبل للتهمة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلاً قبلت، ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصِّبى قبلت، وإِن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبُرْءِ الجرح، ففي ردها وجهان، وإِن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل، ذكره القاضي، ويحتمل أن تقبل.

    vol. 1, p. 508