فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 509

  1. وإِذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية، وإِن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع، وإِن ادعى رجل الخُلُع قُبِل فيه رجل

    vol. 1, p. 510وامرأتان، وإِن ادعته المرأة لم يقبل فيه إِلا رجلان، وإِذا شهد رجلٌ وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.

    vol. 1, p. 509