فصل
6 paragraphs · vol. 1, p. 511
- vol. 1, p. 511
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم يُنْقَض الحكم سواء ما قبل القبض وبعده، وسواء كان المال قائماً أو تالفاً، وإِن رجع شهود العتق غرموا القيمة، وإِن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غُرِّموا نصف المسمى، وإِن كان بعده لم يغرموا شيئاً.
-
وإِن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف، وإِن كان بعده وقالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغُرْمُ على عددهم، فإِن رجع أحدهم وحده غُرِّم بقسطه.
-
وإِذا شهد عليه ستة بالزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية، وإِن رجع الكل لزمتهم الدية أسداساً، [وإِن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان بالإِحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداساً في أحد الوجهين، وفي الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإِحصان النصف، وإِن شهدا أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإِحصان ثلثا الدية على الوجه الأول، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها (١) ]، وإِن حكم بشاهد ويمين فرجع
vol. 1, p. 512الشاهد غرم المال كله، ويتخرج أن يغرم النصف.
-
وإِن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإِن كان المحكوم به إِتلافاً فالضمان على المزكين، فإِن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم. وعنه لا ينقض إِذا كانا فاسقين وإِن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إِذا ثبتت عدالتهم.
-
وإِذا علم الحاكم بشاهد الزور عزَّره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إِنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه.
-
ولا تقبل الشهادة إِلا بلفظ الشهادة، فإِن قال أعلم أو أُحِقُّ لم يحكم به.