باب اليمين في الدعاوى
4 paragraphs · vol. 1, p. 512
- vol. 1, p. 512
وهي مشروعة في حق المنكر في كل حقٍّ لآدمي. قال أبو بكر: إِلا في النكاح والطلاق. وقال أبو الخطاب: إِلا في تسعة أشياء: النكاح، والرجعة، والطلاق، والرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقذف، والقصاص. وقال القاضي: في الطلاق والقصاص والقذف روايتان، وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة، وقال الخرقي لا يُحَلَّفُ في القصاص ولا المرأة إِذا أنكرت النكاح، وتُحَلَّفُ إِذا ادعت انقضاء عدتها، وإِذا أنكر المولى مضي أربعة الأشهر حلف. وإِذا أقام العبد شاهداً بعتقه حلف معه.
-
ولا يستحلف في حقوق الله تعالى: كالحدود، والعبادات ونحوها (١) ، ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين
vol. 1, p. 513المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين، ويحتمل أن تقبل، [وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين (١) ]. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين.
-
ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإِثبات حلف على البت، وإِن حلف على النفي حلف على نفي علمه.
-
ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يميناً واحدة لهم فرضوا جاز، وإِن أبوا حلف لكل واحد يميناً.