فصل

5 paragraphs · vol. 1, p. 519

  1. ويصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه، وفي استثناء النصف وجهان، فإذا قال له: علي هؤلاء العبيد العشرة إِلا واحداً لزمه تسليم تسعة: فإن ماتوا إِلا واحداً فقال هو المستثنى فهل يقبل؟ على وجهين.

    vol. 1, p. 519
  2. وإِن قال له هذه الدار إِلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه.

  3. وإِذا قال له علي درهمان وثلاثة إِلا درهمين، أو له علي درهم ودرهم إِلا درهماً فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين. وإِن قال له علي خمسة إِلا درهمين ودرهماً لزمته الخمسة في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه ثلاثة.

    vol. 1, p. 520
  4. ويصح الاستثناء من الاستثناء: فإذا قال له علي سبعة إِلا ثلاثة إِلا درهماً [لزمه خمسة، وإِن قال له على عشرة إِلا خمسة إِلا ثلاثة إِلا درهمين إِلا درهماً لزمته عشرة (١) ] في أحد الوجوه، وفي الآخر تلزمه ستة، وفي الآخر سبعة، وفي الآخر ثمانية.

  5. ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه: فإذا قال: له علي مائة درهم إِلا ثوباً لزمته المائة إِلا أن يستثني عيناً من وَرِقٍ أو وَرِقاً من عين فيصح، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يصح، فإِذا قال له علي مائة درهم إِلا ديناراً فهل يصح؟ على وجهين.