فصل

7 paragraphs · vol. 1, p. 520

  1. وإِذا قال له عليَّ ألف درهمٍ ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفاً أو صغاراً، أو إِلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالَّة، إِلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلدار من غيرها؟ على وجهين. وإِن قال له علي ألف إِلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلًا، ويحتمل أن يلزمه حالاً.

    vol. 1, p. 520
  2. وإِن قال له علي ألف زيوفاً وفسَّره بما لا فِضَّة فيه لم يقبل، وإِن فسَّره بمغشوشة قبل، وإِن قال له عليّ دراهم ناقصة لزمته ناقصة.

  3. وإِن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه.

  4. وإِن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين.

    vol. 1, p. 521
  5. فإِن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه، وإِن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل، ولو قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه، وإِن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قُبِل. وإِن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة، وإِن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها، وإِن قال له هذه الدار عاريةً ثبت لها حكم العارية.

  6. وإِن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت وسأل إِحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهين.

  7. ومن باع شيئاً ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له، وكذلك إِن وهبه أو أعتقه ثم أقر به. وإِن قال لم يكن ملكي ثم ملكْتُه بَعدُ لم يقبل قوله إِلا ببينة، وإِن كان قد أقر أنَّه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضاً.