فصل
2 paragraphs · vol. 1, p. 521
- vol. 1, p. 521
وإِن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد، لزمه دفعه إِلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإِن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إِلى من عينه ويحلف للآخر، وإِن قال لا أعرف عينه وصدَّقاه، انْتُزع، من يده وكانا خصمين فيه، وإِن كذَّباه فالقول قوله مع يمينه.
-
وإِن أقر له بألف في وقتين لزمه ألف واحد، وإِن أقر بألف من ثمن
vol. 1, p. 522عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان، وإِذا ادعى رجلان داراً في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمُقَرُّ به بينهما، وإِن قال في مرض موته هذه الألف لُقَطَة فتصدقوا به ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بثلثه، وحُكِيَ عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.