فصل في قصر الصلاة

2 paragraphs · vol. 1, p. 64

  1. ومن سافر سفراً مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً فله قصر الرباعية خاصة إِلى ركعتين إِذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه وهو أفضل من الإِتمام، وإِن أتم جاز. فإِن أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر، أو ائتم (مسافر) (٤) بمقيم، أو

    vol. 1, p. 65بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إِتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع والقصر إِلى نية. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر، وإِذا نوى الإِقامة في بلد أكثر من إِحدى وعشرين صلاة أتم وإِلا قصر، وإِن أقام لقضاء حاجة أو حُبِسَ (ظلماً) (١) أو لم ينو الإِقامة قصر أبداً.

    vol. 1, p. 64
  2. والملاح الذي معه أهله ولَيس له نية الإِقامة ببلد ليس له الترخيص.