باب الفدية

5 paragraphs · vol. 1, p. 117

  1. وهي على ثلاثة أضرب:

    vol. 1, p. 117
  2. أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان:
  3. أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إِطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه يجب الدم إِلا أن يفعله لعذر فيخير.

  4. الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً، وإِن كان مما لا مثل له خير بين الإِطعام والصيام.

    vol. 1, p. 118
  5. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب: فيجب المثل، فإِن لم يجده لزمه الإِطعام، فإِن لم يجده صام.