فصل
8 paragraphs · vol. 1, p. 118
- الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع:
-
أحدها دم المتعة والقران، فيجب الهدي فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، فإِن صامها قبل ذلك أجزأه، فإِن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى.
-
وعنه لا يصومها (١) ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم.
-
وعنه إِن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وإِن تركه لغير عذر فعليه مع فِعْلِهِ دم، وقال أبو الخطاب إِن أخَّر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وِإن أخَّر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إِليه إِلا أن يشاء، وإِن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إِليه؟ على روايتين.
- vol. 1, p. 119
النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي، فإِن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل.
-
النوع الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، فإِن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إِذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة (رضي الله عنهم) (١) به.
-
وقال القاضي إِن لم يجد البدنة أخرج بقرة، فإِن لم يجد فسبعاً من الغنم فإِن لم يجد أخرج بقيمتها طعاماً، فإِن لم يجد صام عن كل مد يوماً، وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر أجزأه.
-
ويجب بالوطء في الفرج بدنة إِن كان في الحج وشاة إِن كان في العمرة. ويجب على المرأة مثل ذلك إِن كانت مطاوعة، وإِن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها.