فصل
1 paragraph · vol. 1, p. 123
- vol. 1, p. 123
ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها، إِلا ما تدعو الحاجة إِليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها من حشيشها للعلف، ومن أدخل إِليها صيداً فله إِمساكه وذبحه، ولا جزاء في صيد المدينة، وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه. وحد حرمها ما بين ثور إِلى عير، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى.