فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 178

  1. إِذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال أقبضتك عصيراً قال بل خمراً فالقول قول الراهن، وإِن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأُخِذَتْ منه قيمته رهناً (مَكَانَهُ) (١) ، وإِن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه، قُبِل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إِلا أن يصدقه.

    vol. 1, p. 178