٤٥٥ - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

1 paragraph · vol. 2, p. 5

  1. حديث واثلة -رضي اللَّه عنه-: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلَّا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلَّا يبينه" (٣) .

    vol. 2, p. 6قال الإمام أحمد: أبو جعفر الرازي لم يسمع من هذا، إنما روى هذا عن محمد بن سعيد، واللَّه أعلم، فترك محمد بن سعيد وقال عن يزيد (١) .

    1. (٣)أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٩١ قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداء فقال: يا عبد اللَّه اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة! قال: فقال: أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبًا. قال: فقال صاحبها: أصلحك اللَّه ما تريد إلى هذا تفسد عليّ؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل. . " الحديث. قلت: للمعنى شاهد صحيح فقد أخرج البخاري (٢٠٧٩) من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
    2. (١)"علل المروذي" (١٦٨).
    vol. 2, p. 5