٤٥٦ - ما جاء إذا اختلف البيعان
1 paragraph · vol. 2, p. 6
- vol. 2, p. 6
حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع" (٢) .
قال الإمام أحمد: ولم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلَّا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الحلف عن المسعودي لم يقولوا هذِه الكلمة، ولكنها في حديث معن (٣) .
- (٢)أخرجه ابن ماجه (٢١٨٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: ثنا هشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد اللَّه بن مسعود، مرفوعًا به.
- (٣)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٢٨٣.