٤٦٠ - ما جاء في النهي عن ثمن السنور
1 paragraph · vol. 2, p. 8
- vol. 2, p. 8
حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه (٣) .
قال الإمام أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح، وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة (٤) .
- (٣)أخرجه الترمذي (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمر بن قلد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
- (٤)"جامع العلوم والحكم" ص ٤٥٣. قلت: وفي "صحيح مسلم" (١٥٦٩) شاهد على ثمن السِّنَّور من طريق معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. = قلت: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٣٤٤ وأيضًا "جامع العلوم والحكم" ص ٤٥١: استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة. مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص ٤٥٣: اختلف العلماء في بيع الهر، فمنهم من كرهه، روي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وهناد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمهُ اللَّه تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها.