٤٦١ - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد

1 paragraph · vol. 2, p. 9

  1. حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (١) .

    قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (٢) .

    وقال مرة: لم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد (٣) .

    1. (١)أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
    2. (٢)"زاد المعاد" ٥/ ٧٧٠، "المغني" لابن قدامة ٦/ ٣٥٤.
    3. (٣)"جامع العلوم والحكم" ٤٥٣. مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص ٤٥١ - ٤٥٢ بتصرف: اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سمعت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ. = ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من كلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء النخعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها.
    vol. 2, p. 9