٤٦٣ - ما جاء في عسب الفحل

2 paragraphs · vol. 2, p. 10

  1. حديث علي بن أبي طالب: نهى عن كسب كل ذي فحل (٣) .

    1. (٣)أخرجه العقيلي ١/ ٢٢٤ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر والحمر الأهلية، وكسب الحجام والبغي، وكسب كل ذي فحل.
    vol. 2, p. 10
  2. قال الإمام أحمد عندما سئل عن الحسن بن ذكوان، قال: الحسن بن ذكوان أحاديثه أباطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم ذكر له هذا الحديث فقال: هو لم يسمع من حبيب، وإنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (١) .

    1. (١)"الضعفاء" للعقيلي ١/ ٢٢٣، "ميزان الاعتدال" ٣/ ١٣، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٩٤، ٣/ ٢٦٧. قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا الحديث، فقد أخرج البخاري (٢٢٨٤) من طريق ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل. مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٩٠: عسب الفحل الذكر الذي يؤخذ عن ضرابه وهو لا يحل، وفيه غرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تقلح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وقد اختلف في ذلك أهل العلم فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه وهو قول أكثر الفقهاء. وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرمكة. وشبهه لبعض أصحابه بأجرة الرضاع وأبار النخل وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل. قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السنة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة، وقد رخص فيه أيضًا الحسن وابن سيرين.
    vol. 2, p. 11