٤٦٢ - ما جاء في بيع الخمر والخنزير

2 paragraphs · vol. 2, p. 10

  1. حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١) .

    1. (١)أخرجه أبو داود (٣٤٨٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعًا به.
    vol. 2, p. 10
  2. قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث.

    قال: لا أعرفه (٢) .

    1. (٢)"علل عبد اللَّه" (١٣٦٦). قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا، فقد أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦) من طريق جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".