٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

4 paragraphs · vol. 2, p. 12

  1. فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢) .

    قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣) .

    قال مرة: مرسل (٤) .

    1. (٢)أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
    2. (٣)"سؤالات أبي داود لأحمد" (٥٤٧)، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٦٤.
    3. (٤)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
    vol. 2, p. 12
  2. الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (٥) .

    قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦) .

    1. (٥)أخرجه الترمذي (١٢٣٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
    2. (٦)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
  3. الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧) .

    قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

    vol. 2, p. 13أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١) .

    1. (٧)أخرجه الترمذي (١٢٣٨) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد اللَّه ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
    2. (١)"المغني" ٦/ ٦٦.
  4. الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢) .

    قال الإمام أحمد: مرسل (٣) .

    1. (٢)أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٠١ قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
    2. (٣)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦. مسألة: قال أبو عيسى الترمذي عقب (١٢٣٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.