٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
4 paragraphs · vol. 2, p. 12
- vol. 2, p. 12
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢) .
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣) .
قال مرة: مرسل (٤) .
- (٢)أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
- (٣)"سؤالات أبي داود لأحمد" (٥٤٧)، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٦٤.
- (٤)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
-
الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (٥) .
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦) .
- (٥)أخرجه الترمذي (١٢٣٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
- (٦)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦.
-
الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧) .
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من
vol. 2, p. 13أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١) .
- (٧)أخرجه الترمذي (١٢٣٨) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد اللَّه ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
- (١)"المغني" ٦/ ٦٦.
-
الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢) .
قال الإمام أحمد: مرسل (٣) .
- (٢)أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٠١ قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
- (٣)"المغني" لابن قدامة ٦/ ٦٦. مسألة: قال أبو عيسى الترمذي عقب (١٢٣٧): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.