٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ

1 paragraph · vol. 2, p. 13

  1. حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤) .

    قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥) .

    vol. 2, p. 14وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١) .

    وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢) .

    وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣) .

    وقال مرة: هذا حديث منكر (٤) .

    1. (٤)أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١١٣ قال: أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
    2. (٥)"التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦، "العلل المتناهية" ٢/ ١١١ - ١١٢، "المغني" ٦/ ١٠٦.
    3. (١)"التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦.
    4. (٢)"الجرح والتعديل" ٨/ ١٥٢. فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٩٤: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
    5. (٣)"تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٢٨.
    6. (٤)"تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٩.
    vol. 2, p. 13