٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة
1 paragraph · vol. 2, p. 16
- vol. 2, p. 16
حديث مجاهد: فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا, ولصاحب الفدان شيئًا (٣) .
قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤) .
وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الزرع لصاحب الأرض،
vol. 2, p. 17وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (١) .
وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (٢) .
وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (٣) .
- (٣)أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٧٦ قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع. . الحديث.
- (٤)"المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
- (١)"مسائل أبي داود" (١٨٧٥)، "تقرير القواعد" لابن رجب ٢/ ١٣٤ - ١٤٠.
- (٢)"مسائل أبي داود" (١٨٧٥).
- (٣)"تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٣٤ - ١٣٥. وهو ما أخرجه أبو داود (٣٣٩٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.