نواقض التيمم
21 paragraphs · vol. 1, p. 363
- vol. 1, p. 363
[٢١٨ - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟
قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.
-
سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (١) .
- (١)سبق تخريجه من حديث عمار.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟
قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦)
-
ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.
-
"المعونة" ١/ ٤٠٦
[٢١٩ - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟
قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم
vol. 1, p. 364فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم (١) ، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم (٢) .
قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.
- (١)"الموطأ" ١/ ٦١ (١٥٠).
- (٢)حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٤.
-
وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟
فقال: أحب إليَّ، إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا. وميز بين الماء والصوم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٣)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي. قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.
قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! ! كأنه يرى الوضوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٨) ، (٢٣٩٣)
-
[٢٢٠ - إذا رأى الماء وهو في الصلاة]
قال صالح: قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟
قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها.
-
"مسائل صالح" (١٢٧)
vol. 1, p. 365قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استفتح الصلاة وهو متيمم ثم بصر بالماء؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا، إلا أن مالك بن أنس بلغني عنه أنه قال: يمضي في صلاته.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٥١)
-
نقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٠، "الانتصار" ١/ ٣٩٤، "المغني" ١/ ٣٤٧، "المبدع" ١/ ٢٢٨
نقل عنه الميموني: أنها تبطل. أي: صلاته.
-
"المبدع" ١/ ٢٢٨
[٢٢١ - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى تم وجد الماء في الوقتِ؟
قال: لا يعيدُ، وإذَا تيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ.
قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضأَ وأعادَ.
-
"مسائل الكوسج" (٨٠)
قال صالح: قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟
vol. 1, p. 366قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (١) .
- (١)تقدم تخريجه.
-
"مسائل صالح" (٩٤٦)
قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟
قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.
-
"مسائل صالح" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟
قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٥ (٨٠٣٤)، وروى عبد الرزاق ١/ ٢٣٠ (٨٨٨) أنه قال: يعيد الصلاة.
-
وابن المسيب قال: يعيد (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٤ (٨٠٢٣)، وروى عبد الرزاق ١/ ٢٢٨ (٢٨١) عن ابن المسيب أنه قال: لا يعيد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨)