شروط صحة التيمم

93 paragraphs · vol. 1, p. 344

Page 1 of 3

  1. [٢٠٨ - الشرط الأول: النية]

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟

    قال: لا يجزئه حتى ينوي.

    vol. 1, p. 344
  2. "مسائل ابن هانئ" (٥٣)

    قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟

    قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم.

  3. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

    [٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟

    قال: بِقَدْرِ ما يقدر.

    قلتُ: لا يقدر على شيء.

    قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  4. "مسائل الكوسج" (١٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟

    قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.

  5. "مسائل الكوسج" (١٠٣)

    vol. 1, p. 345قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟

    قال: تيمم، هذِه حال ضرورة.

  6. "مسائل صالح" (١١٤٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟

    قال: لا أدري.

  7. "مسائل أبي داود" (١٢١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟

    قال: مم يخاف؟ !

    قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.

    قال: رجل يخاف من السبع.

    قلت: ليس سبع.

    فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.

  8. "مسائل أبي داود" (١٢٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟

    قال: يتيمم.

    قلت: هو في طين كيف يتيمم؟

    قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٢)

    vol. 1, p. 346قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماءً يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟

    قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٦٦)

    قال المروذي: وسُئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟

    قال: يتوضأ.

    وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟

    قال: إذا خافَ على نفسه شربه.

  11. "الورع" (٤١٤) ، (٤١٥)

    قال المروذي: وسئل: عن الرجل تُصيبه الجنابة، فيتخوف أن يُصب عليه الماءُ من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أيامًا؟

    قال: نعم. إذا خافَ على نفسه أخَّر الغسل، وتيمم وصلَّى، ويُؤخر ذلك حتى يمكنه.

  12. "الورع" (٤٢٣)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟

    قال: نعم، إن اللَّه يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.

  13. ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟

    قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.

    vol. 1, p. 347
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٨)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟

    قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٩)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟

    قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٣)

  18. نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به.

    قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه.

  19. ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٩٢، ٩٣

    vol. 1, p. 348نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس.

  21. "الانتصار" ١/ ٤٤٧

    [٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟

    قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها.

    قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر.

    قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (١) ، وغيرهم التيمم على الجنازةِ.

    1. (١)روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
  22. "مسائل الكوسج" (٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟

    قال: لا.

  23. قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث.

    قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم.

    قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا.

  24. قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟

    قال: فإنْ فاته فما يكون؟ !

  25. "مسائل الكوسج" (٤٢٦)

    vol. 1, p. 349قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟

    قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه.

  26. "مسائل صالح" (٥٦٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟

    قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم - يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها.

    قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟

    قال: إني لأتفزعه - أي: أن أقول: يتيمم.

  27. "مسائل أبي داود" (١٢٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟

    قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء.

    وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ.

  29. وقد قال: يتيمم إذا خاف الفوت، ولا يعجبني.

  30. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٤)

    vol. 1, p. 350قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟

    قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

  31. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟

    قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.

  32. سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟

    قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.

    قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.

  34. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟

    قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.

  35. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟

    قال: هذِه واجدة الماء تغتسل.

    قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟

    قال: تتيمم وتصلي.

    vol. 1, p. 351قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟

    قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.

    قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.

    قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟

    قال: نعم، إن اللَّه يعذر.

  36. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٨)

  37. ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.

  38. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.

  39. [٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟

    قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.

    قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (١) أو غَلْوَتين (٢) .

    1. (١)الغلوة: هي رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات. "المصباح" ٢/ ٤٥٢.
    2. (٢)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥، والبيهقي ١/ ٢٣٣.
  40. "مسائل الكوسج" (٧٩)

    vol. 1, p. 352قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟

    قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.

    قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.