١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها

17 paragraphs · vol. 4, p. 331

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟

    قال: يقال: إنها تَفي.

    قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.

    vol. 4, p. 332قُلْتُ: قولُ عليّ -رضي اللَّه عنه-: لا مُقابلَة ولا مُدابَرة، ولا شَرقَاء ولا خَرقاء (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٠٨، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٧، وابن ماجه (٣١٤٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني بشواهده، انظر: "الإرواء" ٤/ ٣٦٣.
    vol. 4, p. 331
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُجَزُّ الضحية؟

    قال: إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها فذاك مكروهٌ، إلا أن يَطول صُوفها.

    قال إسحاق: كما قال، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ شيئا منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتاعَ الضحيةَ فأصابها عَمًى، أو شيءٌ لا يضره، ولا يضحى ببقر الوحشِ، ولا حمر الوحشِ. والجواميس تجزئ عن سبعة. قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قَالَا.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كانت العينُ فيها بياضٌ لا يرون به بأسًا إذا كان إنسانُ العينِ قائمًا - يعني: الحدَقَةَ- سوداءَ ليسَ فيها بياضٌ.

    قال أحمد: أما حَديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "استشرف العين والأذنَ" (٢)

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٩٥، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٥٠٣)، والنسائي ٦/ ٢١٧، وابن ماجه (٣١٤٣) من طرق مختلفة عن علي -رضي اللَّه عنه-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٤٤).
  5. كأنه لم يَر ما قال سفيان.

    قال إسحاق: كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون.

    vol. 4, p. 333
  6. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٢) .

    قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟

    قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.

  7. "مسائل صالح" (٩٩٨) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (١) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.

    1. (١)رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ٤٨ (٣٥٧٨)، والحاكم ٤/ ٢٢٥ من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٩: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق. ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" ١١/ ٢٦ (١٠٩٢٨) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي ٣/ ٢٢٦.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (٢) .

    1. (٢)رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٢٩ (٢٦١٤) عن أبي نعيم عن وكيع عن سفيان عن سعيد بن أشوع سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة. . دون ذكر عليٍّ فيه من كلام شريح بن النعمان.
  9. "العلل" برواية عبد اللَّه (٥٧٣٨)

    vol. 4, p. 334قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به.

    قال: لم أسمع رواه غير شريك.

    قلت: أليس هو منكر؟

    قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك.

  10. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠.

  11. نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به.

  12. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦، "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٩٢

    نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث.

  13. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦

    نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن.

  14. "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٩٣

    ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس.

  15. ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به.

    قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا.

  16. ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك.

  17. "الفروع" ٣/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ٢٨١