١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبا، أو هلكت، أو سرقت؟
10 paragraphs · vol. 4, p. 335
- vol. 4, p. 335
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟
قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٤) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟
قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٩) .
قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟
قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١) .
- (١)روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢ (١٤٤٣٧، ١٤٤٣٨، ١٤٤٤٠، ١٤٤٤١، ١٤٤٤٢، ١٤٤٤٣) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.
-
"مسائل صالح" (٩٩٧) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟
قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢) .
vol. 4, p. 336قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧) .
-
نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.
-
فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟
قال: نعم.
-
"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟
قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.