١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبا، أو هلكت، أو سرقت؟

10 paragraphs · vol. 4, p. 335

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟

    قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.

    vol. 4, p. 335
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟

    قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٩) .

    قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟

    قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١) .

    1. (١)روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢ (١٤٤٣٧، ١٤٤٣٨، ١٤٤٤٠، ١٤٤٤١، ١٤٤٤٢، ١٤٤٤٣) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.
  4. "مسائل صالح" (٩٩٧) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟

    قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢) .

    vol. 4, p. 336قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟

    قال: لا بأس.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧) .

  7. نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.

  8. فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟

    قال: نعم.

  9. "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠

    وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟

    قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.

  10. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.