١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي
14 paragraphs · vol. 4, p. 340
- vol. 4, p. 340
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟
قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ -رضي اللَّه عنها- (١) .
قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ.
- (١)رواه أحمد ٦/ ٢٨٩، ٣٠١، ٣١١، ومسلم (١٩٧٧).
-
"مسائل الكوسج" (١٤٩٧) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟
قال: ما أعرفُهُ.
قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ
vol. 4, p. 341شبيْهًا بالخوارج.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٩٨) .
قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟
قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره.
قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (١) ، وعن حديث أم سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره" . فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٥٣، والبخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١).
-
"مسائل صالح" (٢٦٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره" ؟
فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته.
وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا.
قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ !
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٣) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن
vol. 4, p. 342المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١١.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٢) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟
قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
قلت له: يحتجم؟
قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٣) .
-
ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟
فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: "إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر.
vol. 4, p. 343قال أحمد: وهكذا أقول.
-
قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟
قال: نعم، كل من أراد أن يضحي.
-
فقيل له: هذا على الذي بمكة؟
فقال: لا، بل على المقيم، وقال: هذا الحديث رواه شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة، قال: وقد رواه محمد بن عمرو، عن شيخ مالك.
-
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر.
فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه.
-
"التمهيد" ٨/ ١٤٥، "العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٣٩ - ٣٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٢٦٩.
قال في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" ، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد؛ أنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٦.