١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح

2 paragraphs · vol. 4, p. 344

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.

    vol. 4, p. 344
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٣) .