١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها
13 paragraphs · vol. 4, p. 348
- vol. 4, p. 348
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد رضي اللَّه عنه: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟
قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة.
قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٨٨) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟
قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٢) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟
قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٣٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟
قال: نعم، سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٦) .
وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟
vol. 4, p. 349فقال: ليست بواجبة، وأشد ما سمعنا فيها حديث (سَلمان) (١) ابن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مُرتهن بعقيقته فأميطوا عنه" (٢) وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين (٣) . قال زياد بن أيوب أبو هشام: وأخبرني ابنه عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرِّجْلَ.
- (١)في "الطبقات" سُليمان والمثبت هو الصحيح كما في مصادر التخريج.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧، ١٨، البخاري (٥٤٧٢).
- (٣)ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: بريدة، وعبد اللَّه بن عباس، وعائشة، وأنس بن مالك، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر، وعلي: أما حديث بريدة فرواه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٥، ٣٦١، والنسائي ٧/ ١٦٤، قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: وسنده صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٨١: قلت وهو على شرط مسلم. وأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه أبو داود (٢٨٤١) من طريق أيوب، عن عكرمة، عنه بزيادة كبشًا كبشا. قال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٧٩: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ورواه النسائي ٧/ ١٦٥ من طريق قتادة عن عكرمة وزاد بكبشين كبشين. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد. قال الألباني: إسنادهما صحيح. وأما حديث عائشة فرواه الطحاوي في "المشكل" ٣/ ٧٤ (١٠٥١) وابن حبان ١٢/ ١٢٧ (٥٣١١)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، والبيهقي ٩/ ٢٩٩. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: صححه ابن السكن بأتم من هذا. وفي روايته عن باقي الصحابة المذكورين انظر: "الإرواء" ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٥.
-
"الطبقات" ١/ ٤٢٠
قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء -يقصد ما روي عن إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
vol. 4, p. 350"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (١) ؟
فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٥٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ١٣٠ (٣٣٥٣)، والطبراني ٢٤/ ١٨٣ (٤٦١)، وفي "مسند الشاميين" ٣/ ٢٩٠ (٢٢٨٩) من حديث أسماء بنت يزيده قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٥٧: رواه أحمد والطبراني، ورجاله محتج بهم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤١٣٣).
- (٢)هي أسماء بنت يزيد كما في "المسند" وبقية مصادر التخريج، لا كما قال الإمام ردًّا على سؤال مهنا، واللَّه أعلم.
-
"زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا - يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (٣) .
وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته" .
قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" . وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك الاسم (٤) ، وأما الذبح،
vol. 4, p. 351فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فعل ذلك.
وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة.
ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته" .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٧، وأبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي كما في تحفة الأشراف ٤/ ٦٤، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٩١ (٩١٠)، وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٦: أرواه، أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٦٣).
- (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٢ من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-. = = ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٦٩ من طريق مالك، ومالك ٣١٠، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه. قال الهيثمي ٤/ ٥٧: فيه رجل لم يسمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٨٨، ويقوي أحد الحديثين بالآخر.
-
وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.
-
"تحفة المودود" ٦١
قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية.
قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" .
وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب.
وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العقيقة شيء؟
فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" .
قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟
vol. 4, p. 352فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها.
-
"تحفة المودود" ٦٤
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟
قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك.
قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟
قال: لا.
-
ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟
قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته" .
وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟
قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته" ، هو أشدها.
وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟
قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه.
-
"تحفة المودود" ٧٣ - ٧٤
وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.