١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

13 paragraphs · vol. 4, p. 348

  1. قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد رضي اللَّه عنه: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟

    قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة.

    قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال.

    vol. 4, p. 348
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٨٨) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟

    قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس.

  3. "مسائل أبي داود" (١٦٣٢) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟

    قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

    قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان.

  4. "مسائل أبي داود" (١٦٣٣) .

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟

    قال: نعم، سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٦) .

    وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟

    vol. 4, p. 349فقال: ليست بواجبة، وأشد ما سمعنا فيها حديث (سَلمان) (١) ابن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مُرتهن بعقيقته فأميطوا عنه" (٢) وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين (٣) . قال زياد بن أيوب أبو هشام: وأخبرني ابنه عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرِّجْلَ.

    1. (١)في "الطبقات" سُليمان والمثبت هو الصحيح كما في مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧، ١٨، البخاري (٥٤٧٢).
    3. (٣)ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم: بريدة، وعبد اللَّه بن عباس، وعائشة، وأنس بن مالك، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر، وعلي: أما حديث بريدة فرواه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٥، ٣٦١، والنسائي ٧/ ١٦٤، قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: وسنده صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٨١: قلت وهو على شرط مسلم. وأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه أبو داود (٢٨٤١) من طريق أيوب، عن عكرمة، عنه بزيادة كبشًا كبشا. قال الألباني في "الإرواء" ٤/ ٣٧٩: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ورواه النسائي ٧/ ١٦٥ من طريق قتادة عن عكرمة وزاد بكبشين كبشين. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد. قال الألباني: إسنادهما صحيح. وأما حديث عائشة فرواه الطحاوي في "المشكل" ٣/ ٧٤ (١٠٥١) وابن حبان ١٢/ ١٢٧ (٥٣١١)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، والبيهقي ٩/ ٢٩٩. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٧: صححه ابن السكن بأتم من هذا. وفي روايته عن باقي الصحابة المذكورين انظر: "الإرواء" ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٥.
  6. "الطبقات" ١/ ٤٢٠

    قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء -يقصد ما روي عن إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:

    vol. 4, p. 350"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (١) ؟

    فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٥٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ١٣٠ (٣٣٥٣)، والطبراني ٢٤/ ١٨٣ (٤٦١)، وفي "مسند الشاميين" ٣/ ٢٩٠ (٢٢٨٩) من حديث أسماء بنت يزيده قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٥٧: رواه أحمد والطبراني، ورجاله محتج بهم، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤١٣٣).
    2. (٢)هي أسماء بنت يزيد كما في "المسند" وبقية مصادر التخريج، لا كما قال الإمام ردًّا على سؤال مهنا، واللَّه أعلم.
  7. "زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠

    قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا - يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (٣) .

    وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته" .

    قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" . وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك الاسم (٤) ، وأما الذبح،

    vol. 4, p. 351فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فعل ذلك.

    وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة.

    ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته" .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٧، وأبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي كما في تحفة الأشراف ٤/ ٦٤، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٩١ (٩١٠)، وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٤٦: أرواه، أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٦٣).
    2. (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٢ من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-. = = ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٦٩ من طريق مالك، ومالك ٣١٠، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه. قال الهيثمي ٤/ ٥٧: فيه رجل لم يسمَّ، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٨٨، ويقوي أحد الحديثين بالآخر.
  8. وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.

  9. "تحفة المودود" ٦١

    قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية.

    قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" .

    وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب.

    وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العقيقة شيء؟

    فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" .

    قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟

    vol. 4, p. 352فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها.

  10. "تحفة المودود" ٦٤

    قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟

    قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك.

    قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟

    قال: لا.

  11. ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟

    قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته" .

    وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟

    قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته" ، هو أشدها.

    وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟

    قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه.

  12. "تحفة المودود" ٧٣ - ٧٤

    وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين.

  13. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.