[فصل. . .]
21 paragraphs · vol. 4, p. 382
- vol. 4, p. 382
[١٣٥١ - حكم الجهاد]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون بطرسوس، فيقعدون ولا يغزون، ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس.
قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٢)
-
نقل حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم.
-
"المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٧٠
[١٣٥٢ - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟]
قال ابن هانئ: سألته عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج؟
قال أبو عبد اللَّه: يغزو ولا عليه، فإن أعانه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه حج، لا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٠)
- vol. 4, p. 383
[١٣٥٣ - الغزو في شدة الحر والبرد]
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الغزو في شدة البرد في مثل الكوانين (١) ، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، ترى له أن يغزو أو يقعد؟
قال: لا يقعد، بل يغزو خير له وأفضل.
- (١)المراد بذلك كانون الأول (ديسمبر)، وكانون الثاني (يناير) وهما شهران في قلب الشتاء.
-
"الورع" (٤٢٢)
-
[١٣٥٤ - حكم غزو البحر]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
قال: لا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.
فقال إسحاق: كما قال إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٤٦)
قال أبو داود: سألت أحمد عن الغزو في البحر قلت: يكون في المركب من يتعرى وقوم يغتابون الناس، قلت: ما ترى في الركوب معهم؟
قال: يغزو معهم ويأمرهم، أي: بالمعروف.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٠٩)
- vol. 4, p. 384
[١٣٥٥ - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة]
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو، فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم - أعني: يؤمره عليهم- أو يجعله على ضعفاء، وهو لا يحب أن يعرفه الوالي؟
قال: لا بأس إذا كان عليهم.
-
فراجعته، فقال: إن كان رجلًا عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه (١) فيكون عليهم ما أحسنهُ! .
- (١)في "المطبوع: يتجوز بسبيه. ولعل المثبت أقرب للصواب.
-
"مسائل أبي داود" (١٦١٩) .
-
[١٣٥٦ - صفة أهل الساقة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الولي ينادي في الساقة غدا على أصحاب الخيول من أهل الثبات، فيخرج الرجل إن لم يصر في الساقة أو لا يخرج؟
فقال: إنما يخرج في الساقة أهل القوة وأصحاب الثبات، وقد كان مكحول يختار الساقة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٣٥)
-
[١٣٥٧ - جهاد امرأة]
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا بكر: أنها
vol. 4, p. 385- يعني: أسماء بنت يزيد- قتلت يوم اليرموك رجلين من المشركين بعمودٍ.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٨) .
-
١٣٥٨ - حكم الاستعانة بالمشرك (١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يتسخر المسلم العجمي يدلُّه على الطريق؟
قال: إذا اضطروا إليه لا يجدون منه بدًّا يتسخرون العلج.
فقال إسحاق: كما قال.
- (١)إذا اضطر الإمام إلى استعمال المشركين في الغزو، هل يسهم الإمام لهم من الغنيمة، أم لا؛ سيأتي تفصيل ذلك في مسالة: (إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين، هل يسهم لهم) فانظرها هناك.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٤٤)
-
ومال في رواية أبي طالب: سأله عن مثل الخراج؟
فقال: لا يستعان بهم في شيء.
-
"الفروع" ٦/ ٢٠٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢