[فصل. . .]

21 paragraphs · vol. 4, p. 382

  1. [١٣٥١ - حكم الجهاد]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون بطرسوس، فيقعدون ولا يغزون، ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس.

    قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء.

    vol. 4, p. 382
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٦١٢)

  3. نقل حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم.

  4. "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٧٠

    [١٣٥٢ - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟]

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج؟

    قال أبو عبد اللَّه: يغزو ولا عليه، فإن أعانه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه حج، لا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٥٩٠)

  6. [١٣٥٣ - الغزو في شدة الحر والبرد]

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الغزو في شدة البرد في مثل الكوانين (١) ، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، ترى له أن يغزو أو يقعد؟

    قال: لا يقعد، بل يغزو خير له وأفضل.

    1. (١)المراد بذلك كانون الأول (ديسمبر)، وكانون الثاني (يناير) وهما شهران في قلب الشتاء.
    vol. 4, p. 383
  7. "الورع" (٤٢٢)

  8. [١٣٥٤ - حكم غزو البحر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟

    قال: لا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

    فقال إسحاق: كما قال إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٧٤٦)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن الغزو في البحر قلت: يكون في المركب من يتعرى وقوم يغتابون الناس، قلت: ما ترى في الركوب معهم؟

    قال: يغزو معهم ويأمرهم، أي: بالمعروف.

  10. "مسائل أبي داود" (١٥٠٩)

  11. [١٣٥٥ - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو، فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم - أعني: يؤمره عليهم- أو يجعله على ضعفاء، وهو لا يحب أن يعرفه الوالي؟

    قال: لا بأس إذا كان عليهم.

    vol. 4, p. 384
  12. فراجعته، فقال: إن كان رجلًا عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه (١) فيكون عليهم ما أحسنهُ! .

    1. (١)في "المطبوع: يتجوز بسبيه. ولعل المثبت أقرب للصواب.
  13. "مسائل أبي داود" (١٦١٩) .

  14. [١٣٥٦ - صفة أهل الساقة]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الولي ينادي في الساقة غدا على أصحاب الخيول من أهل الثبات، فيخرج الرجل إن لم يصر في الساقة أو لا يخرج؟

    فقال: إنما يخرج في الساقة أهل القوة وأصحاب الثبات، وقد كان مكحول يختار الساقة.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٥)

  16. [١٣٥٧ - جهاد امرأة]

    قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا بكر: أنها

    vol. 4, p. 385- يعني: أسماء بنت يزيد- قتلت يوم اليرموك رجلين من المشركين بعمودٍ.

  17. "مسائل أبي داود" (١٤٧٨) .

  18. ١٣٥٨ - حكم الاستعانة بالمشرك (١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يتسخر المسلم العجمي يدلُّه على الطريق؟

    قال: إذا اضطروا إليه لا يجدون منه بدًّا يتسخرون العلج.

    فقال إسحاق: كما قال.

    1. (١)إذا اضطر الإمام إلى استعمال المشركين في الغزو، هل يسهم الإمام لهم من الغنيمة، أم لا؛ سيأتي تفصيل ذلك في مسالة: (إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين، هل يسهم لهم) فانظرها هناك.
  19. "مسائل الكوسج" (٢٧٤٤)

  20. ومال في رواية أبي طالب: سأله عن مثل الخراج؟

    فقال: لا يستعان بهم في شيء.

  21. "الفروع" ٦/ ٢٠٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢