١٣٧٠ - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد

11 paragraphs · vol. 4, p. 402

  1. قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أملى علي وأنا أكتب بين يديه: قال: بلغني عن الأوزاعي أنه قال: لو كان لي سبيل لأسمرت أبواب هذِه المساجد، حتى تكون صلاتهم في مسجد واحد؛ لأنهم إن جاء النفير وهم في مسجد واحد، نفروا بأجمعهم، وإذا كانوا متفرقين، لم يكونوا مثل ما إذا كانوا مستجمعين.

    vol. 4, p. 402
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٥)

  3. فصل في النفير

    قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل عين زربة يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟

    قال: إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو، وظنوا إن جاءهم يكون بمن يبقى منهم بهم قوة فلينفروا.

    vol. 4, p. 403
  4. "مسائل أبي داود" (١٤٨٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فإن منعهم الأمير؟

    قال: فإن منعهم فما عليهم.

    قلت لأحمد: ينادى بالنفير والرجل في المسجد، وقد أذن؟

    قال: هذا أوجب عليه - يعني: النفير.

    قلت: إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟

    قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق، ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤٨٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: تقام الصلاة وينادى بالنفير؟

    قال: يخففون الصلاة.

  6. وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقد يصلي.

  7. فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) } [الإخلاص: ١] ، في صلاة الصبح؟

    فقال: ينفر.

  8. "مسائل أبي داود" (١٤٨٨)

    قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقًا، قال: ينفر،

    vol. 4, p. 404يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو.

  9. "مسائل أبي داود" (١٤٨٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة - أعني: وقد وقع النفير؟

    قال: لا، إذا كان قد دخل فيها.

  10. "مسائل أبي داود" (١٤٩٠) ، ونقلها ابن هانئ عن الإمام "مسائل ابن هانئ" (١٥٩٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن النفير، يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع، أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر -والنفير هو عطب الخيل؟

    قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف عنه.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦)