فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو
29 paragraphs · vol. 4, p. 405
- vol. 4, p. 405
[١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قلت: يخرج علينا البعث، فيخرج من أربعة واحد (١) ؟
قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا، فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد الذي يخرج.
فقال إسحاق: كما قال.
- (١)كذا بالمطبوع، وروى عبد الرزاق ٥/ ٢٣١ (٩٤٦١). عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد، ومن كل ثلاثة واحد؟ قال: إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس. وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر، فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه، ولو لم يكن قرابتهم لم يعط المال كله، أيأخذه؟ فلم ير بأسًا أن يأخذه.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٩٥)
vol. 4, p. 406قال أبو داود: قلت: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه بالمال، يكتب إليه: أن أغزو به، ترى له أن يرده أو يقبله؟
قال: القرابة غير البعيد.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٩٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه، فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد.
قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٩٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: آخذ فرسًا فأغزو عليه؟
قال: لا تغزُ على ما ليس لك، ولا تسأل أحدًا شيئًا، إلا أن يعطي عن غير إشراف نفس إليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٢)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: قبول الحملان أحب إليك أم الغزو بغير؟ قال: الغزو أحب إلي من الرباط، والرباط أحب إلي من أن يغزو بشيء ليس له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل، تدفع إليه الدراهم وشيء من متاع الناس، فيقال له: أغز بهذِه، فيأخذها عن غير إشراف نفس إليها؟
قال: نعم، قد كان الناس يجهزون ويأخذون ويغزون لا بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٥)
vol. 4, p. 407قال ابن هانئ: قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري هو لنفسه، أو يشتري له؟
قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشتري له، إلا أن يستعين به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٤٣)
-
[١٣٧٢ - كراء الحملان للغزو]
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل يغزو فيستكري من رجل دابة؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٩)
-
[١٣٧٣ - الدعوة قبل القتال]
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعون قبل القتال أحدًا؟
قال: لا أعرف اليوم أحدًا يدعى.
فقال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب، وأجدر أن يتبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٢)
-
[١٣٧٤ - تأليف القلوب على الإسلام]
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يقول لليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم فيسلم فلا يعطيه شيئا؟
vol. 4, p. 408قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتألف الناس على الإسلام. لا يعجبني إلا أن يفي له.
قلت: فإن قال اليهودي لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟
قال: إن رجع عن إسلامه ضربت عنقه وينبغي له أن يفي له.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٦٤ (١٢)
-
[١٣٧٥ - ما يندب فعله عند محاصرة العدو]
-
نقل المروذي: إذا حصر حصنًا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها.
-
"الفروع" ٦/ ٢١٩
١٣٧٦ - البيات للعدو ليلًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل نبيت العدو ليلًا؟
قال: نعم. فقال إسحاق: نعم شديدًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبيت أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا.
وقال: كأن النهي قد كان تقدم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، ثم سئل فقال: إن أهل الدار يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هُمْ مِنْهَمْ" (١) .
vol. 4, p. 409فقال إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة مباح.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، والبخاري (٣٠١٢، ٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥)، مرفوعًا من حديث الصعب بن جثامة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا بالبيات؟ ! .
-
"مسائل أبي داود" (١٥١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتَّون؟
قال: كأن النهي قد كان تقدم.
-
ثم سئل عن هذا، قال أحمد: كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٢٠)
-
[١٣٧٧ - صفة الحرس وما يستخدم فيه]
قال أبو داود: قلت لأحمد: الحرس بالجرس؟
قال: أكرهه.
قلت لأحمد: فترى أن يركب الرجل فيحرس معهم؟
قال: ينهاهم.
قلت: لا ينتهون
قال: يحرس معهم ولا يضرب بالجرس.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٢٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رفع الصوت بالتكبير في الحرس.
vol. 4, p. 410قال: الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في السفر (١) ، فأما أن يكونوا في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٤، والبخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٢٣)
قال أبو داود: قلت موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو رجلًا؟
قال: ما يكون أنكى.
قلت: هو حصن يحرس أن لا يخرج أهل الحصن؟
قال: هذا على ظهر الدابة أفضل.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٢٤)
-
[١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه]
قال صالح: وسمعته يسأل عن معنى "لا تراءى ناراهما" (٢) .
فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم.
- (٢)رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر لهم بنصف العقل، وقال: "أنا بريء من كل مسلم؟ ؟ ؛ بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول اللَّه، ولم؟ قال "لا تراءى ناراهما". = = قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الوسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا اهـ. وقال الترمذي: حدثنا هناء، حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية -أي الموصل السابق تخريجه عنده. ولم يُذْكَرْ فيه: عن جرير. وهذا أصح. . . وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية. ولم يذكروا فيه: عن جرير. ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير مثل حديث أبي معاوية. وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل. اهـ. قلت: ورواه النسائي أيضًا عن قيس مرسلًا "السنن" ٨/ ٣٦. وأطال الكلام عليه الألباني في "الإرواء" (١٢٠٧) وصححه موصولًا فيه، وفي "صحيح أبي داود" (٢٣٧٧).
-
"مسائل صالح" (١١٥٤)