١٣٩٣ - التجارة في الغزو
6 paragraphs · vol. 4, p. 421
- vol. 4, p. 421
قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟
فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟
قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟
قال: نعم يشترى منه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٧)
قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٥