فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
51 paragraphs · vol. 4, p. 411
Page 1 of 2
- vol. 4, p. 411
[١٣٧٩ - الدعوة إلى البراز ومعاونة بعضهم البعض]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
قال: لم لا يعينه، أليس أعانوا يوم بدر بعضهم بعضًا؟ !
فقال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إذ بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٧)
- vol. 4, p. 412
نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٤٢
[١٣٨٠ - من يجوز قتله من العدو]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟
قال: نعم.
قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟
قال: يقتل.
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟
قال: كل من يقاتل فإنه يقتل.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٢١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟
قال: بل يترك وما تخلى له.
-
قلت فيترك بغير جزية؟
قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم.
قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟
قال: يأخذوه معهم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٢٠)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟
قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن
vol. 4, p. 413قتل الراهب (١) .
- (١)رواه الإمام مالك ص ٢٧٧، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٩ (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٧ (٣٣١١٧). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا من ملحق التصويبات بآخر الكتاب
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨١)
-
نقل أبو طالب في المريض: لا يخليه ولا يقتله.
-
"الإنصاف" ١٠/ ٧٩
[قال عصمة بن عصام: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تقتل النساء في دار الحرب، إلا من قاتل منهن، فإذا قاتلن وحاربن؛ قوتلن، ولا يقتلن صبرًا، يستأنى بهن.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٧٦] (*)
-
[١٣٨١ - إذا تترس العدو بمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم]
قال ابن هانئ: سألته عن الحصن من حصون الروم ينزل عليهم المسلمون، ومع الروم أسارى من المسلمين، فيقول لهم المشركون: إن ارتحلتم عنا، وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا، فأيش ترى، يرتحلون عنهم، أو يحاصرونهم في الحصن؟
قال أبو عبد اللَّه: يرتحلون عنهم، ولا أرى أن يدخلوا عليهم؛ لأن معهم مسلمين لا آمن إن لم يرتحلوا عنهم أن يقتلوا المسلمين.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٦)
-
نقل عنه بكر بن محمد عن أبيه في القوم يحاصرون فيقفون بأولاد المسلمين، ينصبونهم أمامهم: فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم، ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٤٣
نقل المروذي: لا يقتل معتوه، مثله لا يقاتل، فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة، وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن حيف علينا فقط.
-
"الفروع" ٦/ ٢١١، "الإنصاف" ١٠/ ٧٣
vol. 4, p. 414[١٣٨٢ - لو قتل ما نهي عن قتله]
-
نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله.
-
"الفروع" ٦/ ٢١٧
١٣٨٣ - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا (١) ؟
قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو.
فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة (٢) ، فلا.
- (١)القتل صبرًا: هو الحبس مع منع الطعام والشراب حتى الموت.
- (٢)المثلة: أصله تقطيع جسد الميت.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟
قال: لا يفعل، ولا يحرقه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٠)
-
[١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران]
قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟
قال: إن بدءوهم فلا بأس.
قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟
قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران.
vol. 4, p. 415قلت: هم يرمون بالحجارة فنرميهم بالنار؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فأمد معهم فيه -أعني في المنجنيق- إذا رموا بالنار؟
قال: لا يعجبني.
قلتُ: رمي المجانيق؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل أبي داود" (١٥١٨)
-
[١٣٨٥ - التدخين على من ليس من أهل الحرب النساء والأطفال]
قال أبو داود: قلت لأحمد: المطمورةُ فيها النساء والصبيان يتقدم إليهم ونسألهم الخروج فيأبون، ندخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي.
-
"مسائل أبي داود" (١٥١٧)
-
[١٣٨٦ - تحريق الزرع والنخيل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟
قال: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق.
فقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٤٠)
قال صالح: وقال: تحريق النخل، قد قطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نخل بني
vol. 4, p. 416النضير (١) ، وحرق.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٢٣٢٦)، ومسلم (١٧٤٦) من حديث ابن عمر.
-
"مسائل صالح" (٩٢٣)
قال صالح: قلت: الزرع يحرق؟
قال: لا يحرق؛ لأنه مضرة عليهم وعلى المسلمين؛ لأنه تجيء السرية فلا يصيبون علفًا.
-
"مسائل صالح" (٩٤١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القبور تكون في بلاد المشركين -من قبور المسلمين- فينبشونها ويصلبونهم، فترى للمسلمين إذا دخلوا بلادهم أن يقطعوا شجرهم ويحرقوا عليهم كل ما أصابوا كي يضروا بهم، ويحرقوا نخلهم، ويعرقبوا دوابهم، كي ينتهوا عما يفعلون؟
قال: ينكو فيهم شديدًا، حتى لا يعودوا أن ينبشوا أيضا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل والرجلين يصابون في القرية قد قتلوهم وشقوا بطونهم، فينكمش الناس في حرق بيوتهم وزروعهم وقطع أشجارهم، وهل يجوز أن يفعل ذلك بمن فعل بأصحابنا مثل فعل أولئك؟
قال أبو عبد اللَّه: تحرق زروعهم، وينكى فيهم فلعلهم أن ينتهوا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٨)
قال عبد الكريم بن الهيثم: وسمعت أحمد يقول في الكفار: إذا أحرقوا غلتنا فعلنا بهم ذلك؛ لأنهم يكافئون على أفعالهم، وإلا فلا تحرق بيوتهم، ولا يقطع شجرهم، وكذا في حديث أبي بكر الصديق
vol. 4, p. 417-رضي اللَّه عنه-: ولا تحرق نخلًا (١) . وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره.
- (١)رواه مالك ص ٢٧٧، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٩ (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٧ (٣٣١١١)، والبيهقي ٩/ ٨٩.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١
[١٣٨٧ - هدم الدور وتحريقها]
قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟
قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٧٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك.
قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٧٧)
قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟
vol. 4, p. 418قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق رحمة اللَّه عليه، وحديث أسامة: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أغير على أُبنى (١) ، وقال أبو بكر: لا تحرق نخلًا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٥، وأبو داود (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٨٤٣). ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٥١).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٥)
-
نقل المروذي عنه: إن فعلوا بنا فعلنا بهم، وقال: لا أذهب إليه إلا إذا هم فعلوا بنا ذلك.
-
ونقل الأثرم عنه: أكرهه، إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم.
قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه: أيما أكثر، يحرق في بلاد الروم، أو لا يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت.
-
"الأحكام السلطانية" ص ٥٠
[١٣٨٨ - نبش قبور العدو]
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كنت عند سويد بن سعيد في قرية يقال لها: الحديثة، فوق الأنبار، فزعم أهل التسوية أنه كان في جبلهم مجوس منذ زمان كسرى، إذا مات المجوسي حفروا له في الجبل بيتًا وصفه، ونحو ذلك، وألقوه فيها، وألقوا ما كان معه من ذهب أو فضة أو جوهر، حتى جاءهم معلم من بغداد فزعم أنه سلب المجوس ذلك الجوهر والحلية والذهب، فلما علم به السلطان طلبه فهرب. قلت لأبي: ما يقول فيه؟
vol. 4, p. 419قال: هو عندي بمنزلة الكنز لا بأس به.
-
وقد كان عبد الرحمن بن غنم يكره نبش القبور بالشام؛ وذلك أن معاذ بن جبل حدثه أنها قبور الأنبياء، فإنما كره عبد الرحمن ذلك من أجل هذا، وأما المجوس فلا بأس، إنما هو بمنزلة الكنز.