٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين
17 paragraphs · vol. 1, p. 374
- vol. 1, p. 374
قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟
قال: إذا غُسلت.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)
قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟
قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.
-
"مسائل صالح" (٩٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟
vol. 1, p. 375قال: لا، هم يستحلون الميتة.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟
قال: إنها تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤٣)
قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟
قال: أخاف، وكأنه كرهه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم: يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟
قال: لا يأكلوا منها لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيه حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)
قال ابن هانئ: وسُئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧١)
vol. 1, p. 376قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟
قال: لا.
-
قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟
قال: لا.
-
"الورع" (٤٢٠) .
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟
قال: نعم.
-
"الورع" (٤٨٣)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا
حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ
لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.
قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة.
قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه.
-
أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟
vol. 1, p. 377قال: إذا غسل فلا بأس.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه فآنية المجوس؟
قال: إذا غسلت.
قلت: كم تغسل إناء المجوس؟
قال: ثلاثًا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة.
-
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها.
قال حنبل سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعًا وطهرت.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥١ (١٠٦٩، ١٠٧٠)