٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين

17 paragraphs · vol. 1, p. 374

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟

    قال: إذا غُسلت.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 374
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)

    قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟

    قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.

  3. "مسائل صالح" (٩٤٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟

    vol. 1, p. 375قال: لا، هم يستحلون الميتة.

  4. "مسائل أبي داود" (١٦٤٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟

    قال: إنها تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير.

  5. "مسائل أبي داود" (١٦٤٣)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟

    قال: أخاف، وكأنه كرهه.

  6. "مسائل أبي داود" (١٦٤٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟

    قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن القوم: يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟

    قال: لا يأكلوا منها لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيه حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)

    قال ابن هانئ: وسُئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧١)

    vol. 1, p. 376قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟

    قال: لا.

  10. قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟

    قال: لا.

  11. "الورع" (٤٢٠) .

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟

    قال: نعم.

  12. "الورع" (٤٨٣)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا

    حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ

    لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.

    قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة.

  13. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة.

    قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه.

  14. أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟

    vol. 1, p. 377قال: إذا غسل فلا بأس.

  15. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه فآنية المجوس؟

    قال: إذا غسلت.

    قلت: كم تغسل إناء المجوس؟

    قال: ثلاثًا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة.

  16. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه

    قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها.

    قال حنبل سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعًا وطهرت.

  17. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥١ (١٠٦٩، ١٠٧٠)