٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

28 paragraphs · vol. 1, p. 379

  1. قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟

    قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم.

    vol. 1, p. 379
  2. "مسائل صالح" (٧٣٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

    قال: لا.

  3. "مسائل أبي داود" (٢٨٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟

    قال: هي عندي شعر من الميتة.

  4. "مسائل أبي داود" (١٦٨٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  5. "مسائل أبي داود" (١٦٨٨)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس

    vol. 1, p. 380رحمه اللَّه "أيما إهاب دُبغ فهو طهوره" (١) ؟

    فقال: قد اختلفوا فيه، أما ابن وعلة فقال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما الزهري فروى عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، والشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة. فقد اختلفوا فيه.

    1. (١)رواه مسلم بلفظ "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، ورواه أبو داود (٤١٢٣) والترمذي (١٧٢٨) والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وابن حبان (٤/ ١٠٣ (١٢٨٧).
  6. وقد روي عن عطاء مرة: دبغ، ومرة لم يقل: دبغ، فقد اختلفوا.

  7. وأما حديث ابن عكيم فهو الذي أذهب إليه؛ لأنه آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحرى أن يتبع الآخر، فالآخر من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبع.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩)

    قال ابن هانئ: وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار، ميتًا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٨٢١)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟

    قال: ألبسه، ولا تصل فيه.

    قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: ترى أن يعمل للخدم، أعني: مثل الجرز (٢) وغيره؟

    قال: إذا كان بطرسوس، نعم.

    1. (٢)الجرز: لباس النساء من الوبر وجلود الشتاء، والفرو الغليظ.
  10. "الورع" (٤٢٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب إلى حديث ابن عكيم جاءنا

    vol. 1, p. 381كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١) .

    1. (١)رواه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن حبان ٤/ ٩٤ - ٩٥ (١٢٧٨). قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٦٤: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر، وقال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه، وقال: ليس بشيء؛ إنما يقول: حدثني الأشياخ. قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢١٨: وفيه: عبيدة بن معتِّب، وقد أجمعوا على ضعفه. وأومأ الحافظ في "الفتح" إلى تصحيحه ٩/ ٦٥٩. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨).
  11. وحديث ابن عباس قد اختلف فيه، قال الزهري: عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ، وذكر ابن عيينة الدباغ، ولم يذكره معمر، ولا مالك، وأراه وهم، قال معمر: وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ؛ لقوله: "ألا انتفعتم بإهابها" .

    قال أبي: حدثناه عبد الرزاق، عن معمر.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: وحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٢) .

    قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة.

    قال أبي: وأنا أذهب إلى حديث ابن عكيم.

    1. (٢)سبق تخريجه.
  13. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن حديث سلمة بن المحبق في دباغ الميتة؟

    vol. 1, p. 382فقال: لا أجريه، حديث ابن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وفاته لشهر أو شهرين: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ نصبًا للسكاكين؟

    فقال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

    قلت: وريشها؟

    قال: لا بأس به إذا غسل.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٤٤)

    قال أحمد بن الحسن: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ترك أحمد هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم قال: عن عبد اللَّه بن عُكيم، عن أشياخ من جهينة.

  16. "جامع الترمذي" حديث (١٧٢٩)

    قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: حديث عائشة: كرهت أن تلبس الميتة، وقال: عُمر كتب إليهم أن لا يلبسوا إلَّا ذكيًّا؛ فقال: نعم، أحَبُّ إليَّ أن لا يلبسوا إلَّا ذكيا لحديث ابن عكيم.

  17. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢١

    نقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" .

    وقال في رواية حنبل: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه.

  18. ونقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج.

    فقال: أكره ذلك كله.

    vol. 1, p. 383
  19. وكذلك نقل الميموني في الثعلب.

    وقال في رواية أبي الحارث: لا يُصلى في إهاب السباع وإن دبغت، وأما اللباس فأرجو.

  20. "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٦، ٦٧.

    قال ابن بدينا: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل، فقال: يا أبا عبد اللَّه، أثبت عندك حديث ابن عباس، أو حديث عبد اللَّه بن عُكيم؟

    فقال: حديث ابن عكيم في جلود الميتة (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  21. "الطبقات" ٢/ ٢٨٢

    قال الموصلي: وحضرت أبا عبد اللَّه، وسئل عن مشط العاج؟

    فقال: هو ميتة، وكيف يستعمل؟ !

  22. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٣

    قال ابن الشافعي: وسألته عن جلود الميتة؟

    فقال: لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب إلى هذا أذهب.

    ثم قال: كيف يكون الدباغ ذكاة، يعقل هذا العرب؟ ! أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ ! إنما الدباغ قرظ وما أشبهه.

    فقلت: ليس يُعقل هذا في اللغة، ولكن الخبر الذي روي فيه؟

    فقال: دع الخبر، الخبر فيه اضطراب، كلهم لا يذكرون فيه الدباغ، إلا ابن عيينة وحده، وقد خالفه مالك وغيره، والذين ذهبوا إلى هذا

    vol. 1, p. 384الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ، وهكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، وإن لم يدبغ، والخبر مضطرب، بعضهم يقول: شاة لميمونة وبعضهم يقول: لسودة.

  23. وذلك الخبر صحيح (١) ، وقد سمعت أبا عبد اللَّه الشافعي، ورجل يناظره فيه، وكان يذهب إلى الدِّباع فيه أنَّه يطهره، فقال للذي يناظره وقد أضجره: وجلدك أيضًا إن دبغ انتفع به؟ !

    1. (١)رواه البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٢٦٣).
  24. وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس: "أيما أَهاب دبغ فقد طهر" (٢) ، وذكر ابن وعلة فضعفه.

    فقال له أبو عثمان ابن الشافعي: لا يزال النَّاسُ بخير ما منَّ اللَّه عليهم ببقائك. وكلامًا من هذا النحو كثيرًا.

    فقال: لا تقل يا أبا عثمان.

    1. (٢)سبق تخريجه.
  25. "الطبقات" ٢/ ٣٥٠، ٣٥١

    قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته يُسألُ عن حديث عبد اللَّه بن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر في الميتة، فقال: إليه أذهب، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

  26. "الطبقات" ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩

    قال ابن أصرم: قيل له: تذهب إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣) ؟ قال: نعم.

    1. (٣)سبق تخريجه.
  27. قيل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم.

    قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن

    vol. 1, p. 385عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد.

  28. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٤