٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها

14 paragraphs · vol. 1, p. 385

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟

    قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 385
  2. "مسائل الكوسج" (٢٨١٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟

    قال: لا بأسَ به.

    قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٥)

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟

    قال: لا.

  4. "الورع" (٤٢١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟

    قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.

  5. سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل - يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.

    قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه.

    vol. 1, p. 386
  6. "مسائل عبد اللَّه" (٤١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟

    قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٣)

    قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم.

    قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس.

  8. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٦٤٦

    قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد.

    وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها.

    فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥

    قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت.

  10. وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح.

  11. وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه.

    وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس.

  12. "الانتصار" ١/ ١٩٦

    vol. 1, p. 387ونقل أبو طالب عنه: ينتفع بصوفها إذا غُسل.

  13. قيل: فريش الطير؟

    قال: هذا أبعد.

  14. "الفروع" ١/ ١٠٩