٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها
14 paragraphs · vol. 1, p. 385
- vol. 1, p. 385
قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟
قال: لا بأسَ به.
قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٥)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟
قال: لا.
-
"الورع" (٤٢١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟
قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.
- vol. 1, p. 386
سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل - يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟
قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣)
قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم.
قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٦٤٦
قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد.
وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها.
فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥
قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت.
-
وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح.
-
وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه.
وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"الانتصار" ١/ ١٩٦
vol. 1, p. 387ونقل أبو طالب عنه: ينتفع بصوفها إذا غُسل.
-
قيل: فريش الطير؟
قال: هذا أبعد.
-
"الفروع" ١/ ١٠٩