[فصل. . .]

25 paragraphs · vol. 4, p. 578

  1. [١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟]

    vol. 4, p. 578
  2. ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٠

    نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (١) ، جعلهم بمنزلة اليهود - يعني: الصابئين.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣.
  4. "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٦٣

    نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.

  5. "الإنصاف" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦

    [١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم) ]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟

    قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.

    فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن

    vol. 4, p. 579الخطاب -رضي اللَّه عنه- عن ذَلِكَ (١) ، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

    1. (١)رواه البيهقي ٩/ ٢٠١.
  6. "مسائل الكوسج" (٣٣٣٦)

    قال صالح: قلت: رجل يهودي ادعى على رجل مسلم أنه أهراق خمره؟

    قال: ليس للخمر ثمن، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الخمر (٢) .

    قلت: فإنه ادعى أنه شربها؟

    قال: لا أقضي عليه فيها بشيء، ولو أقام البينة؛ لم أقض على المسلم بشيء، وإن أهراقها، لم أقض عليه، وليس له أن يظهر الخمر، ولكن يمنع المسلمون منه، وأن يفسدوا لهم شيئًا، فإن أتلفوا لهم شيئًا من غير ما حرم اللَّه ضمنوا القيمة، كأنه كسر إناء فيه خمر، فيضمن الإناء، ولا يضمن الخمر.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٥ من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود (٣٤٨٥) وحديث أبي هريرة، وغيرهم عن غيرهم وهو في مسلم (١٥٧٩) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". وروى البخاري (٤٥٩) ومسلم (١٥٨٠) من حديث عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.
  7. وليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا بناقوس، إلا فيما كان لهم صلح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين، وليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون، يمنعوا من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا على كفرهم،

    vol. 4, p. 580ويقال: إن عمر كان في عهده يأمر لأهل الشام؛ أن يمنعوا من شراء ما سبى المسلمون.

  8. "مسائل صالح" (٥٩٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟

    فقال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه، إلا أن يكون في صلحهم.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦٦)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس لأحد أن يغير من هذِه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فيها شيئا إلا ما كانوا عليه في قديم الأمر؛ لأنه قد ثبت الحق لهم وأعطوا الجزية على ذلك.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦٧)

    قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: كان المتوكل إذ أحدث من أمر النصارى ما أحدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم -إلى أبي حسان الزيادي وغيره- فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عليه عبد اللَّه قال: ابعث بما أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرى في ذلك.

    قال عبد اللَّه: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحذ يحتجّ بالأحاديث إلَّا أبا حسان الزيادي، واحتجّ عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه، وقال: هذا جواب أبي حسان.

    وقال: هذِه أحاديث ضعاف. فأجابه أبي واحتجّ بحديث ابن عباس مع مسائل أيضًا.

  11. أخبرني عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سُئل ابن عباس عن أمصار العرب، أو دار العرب، هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا ولا يشربوا فيه خمرًا ولا يتخذوا فيه خنزيرًا.

    vol. 4, p. 581
  12. وأيما مصر مصرته العجم ففتحه اللَّه تبارك وتعالى على العرب فنزلوا، فإن للعجم ما في عهدهم وللعرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.

    قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون، بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلَّا فيما كان لهم صلحًا، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين.

  13. حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون (١) .

    وقال: أخبرنا المروذي قال: قال لي أبو عبد اللَّه: سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة.

    قلت: أي شيء تذهب أنت؟

    قال: ما كان من صلح أقرّ، وما كان أحدث بعد يهدم.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن بيع النصارى ما كان في السواد، هل أقرّها عمر؟

    فقال: السواد إذا فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه بناقوس، ولا يتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا

    vol. 4, p. 582أصواتهم في دورهم إلا الحيرة، وبانقيا، بني صلوبا، فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان منها لم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم، وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خناقدر، وما كان من صلح صولحوا عليه فهم على صلحهم وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئًا من هذا، وما كان من صلح أقرّوا على صلحهم، واحتجّ فيه بحديث ابن عباس (١) .

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمّة وما أحدثوا فيها ما لم يكن؟

    قال: تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئًا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك إلَّا ما صولحوا عليه.

    1. (١)لم أجدها في المطبوع لدينا من كتب عبد اللَّه.
    2. (١)رواه أبو عبيد في "الأموال" (٢٦٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٧١ (٣٢٩٧٢)، والبيهقي ٩/ ٢٠١، ٢٠٢ من طريق حنش عن عكرمة عنه أنه قال: أيما مصر مصرته العرب لا يبنى فيه بيعه ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس، ولا يباع فيه لهم خنزير. وقال الألباني في "إرواء الغليل" (١٢٦٦): ضعيف. . وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك.
  14. قيل لأبي عبد اللَّه: أيش الحجة في أن سيمنع أهل الذمّة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدّون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟

    قال: حديث ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب.

    vol. 4, p. 583وقال: أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد اللَّه بن حنبل، وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: وإذا كانت الكنائس صلحًا تركوا على ما صولحوا عليه، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا، ولا شيئًا ممّا يجوز لهم، وكل ما في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا.

    قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟

    قال: نعم على الإمام منعهم من ذلك.

    قال: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يظهرون خمرًا.

    وقال: أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا عبيد بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، قال: كتب عمر رضي اللَّه عنه: إنَّ أحق الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم.

  15. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢١: ٤٢٤ (٩٦٩: ٩٧٥)

    قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح قال: قال أبو عبد اللَّه في معنى الحديث لا يخرجون يعني أهل الذمة- إلى باعوث، قال أبو عبد اللَّه: الباعوث يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى.

  16. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢٤ (٩٧٧)

    قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون قال: حدثنا نصر بن عبد الملك قال: حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه قال: ولا يتركوا أن

    vol. 4, p. 584يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون.

  17. قيل له: يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟

    قال: لا إلَّا أن يكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه.

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصارى؟

    قال: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلك إلَّا ما صولحوا عليه.

  18. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢٥ (٩٧٩، ٩٨٠)

    وقال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن البيعة والكنيسة تحدث؟

    قال: يرفع أمرها إلى السلطان.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن توبة بن نمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا اختصاء في الإسلام ولا كنيسة" (١) .

    vol. 4, p. 585وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن من سمع الحسن يقول: من السُّنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والجديدة.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني: ابن محمد- أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال: فشهدت عروة يهدمها بصنعاء.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم فإن قدر على من فعل ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن المثنى بن سعيد الضبعي، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط أن لا يُحمل الخمر من قرية إلى قرية (١) .

    قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمّة أن يحدثوا الكنائس في أرض العرب، وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا عليها، فقال: لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يضربوا فيها بناقوس ولهم ما صولحوا عليه، فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في الكنائس فلهم، وإلَّا فلا، وما انهدم فليس لهم أن يبنوها.

    vol. 4, p. 586وقال: أخبرني أحمد بن الهيثم أن موسى بن أحمد بن مشيش حدثهم في هذِه المسألة أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: أيقرّ لهم أن يحدثوا بيعًا أو كنائس؟

    قال: لا إلَّا ما صولحوا عليه إلَّا أن يبنوا ما انهدم ممّا كان لهم قديمًا (١) .

    قال أبو بكر الخلال: وإنما معنى قول أبي عبد اللَّه هاهنا: أن يبنوا ما انهدم: يعني مرمة يرمّون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها، وقد بيّن ذلك أيضًا حنبل.

    وقال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: كل ما كان ممّا فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمّة أن يحدثوا فيها كنيسة ولا بيعة، فإن كان لهم في المدينة شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فيه شيئًا إلَّا أن يكون قائمًا، فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرطهم لا يغير لهم شرطًا شرط لهم.

    قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو في شرطهم: أنه إن انهدم شيء رمّوه، وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها.

    1. (١)رواه أبو عبيد في "الأموال" (٢٥٩) من طريق توبة بن النمر عمن أخبره قال: قال رسول اللَّه. . الحديث. ورواه أبو عبيد أيضًا (٢٦٠) عن عمر بن الخطاب، وفيه ابن لهيعة. وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ٣/ ٣٨ (٣٥٥) عن عمر بنحوه. ورواه البخاري في "التاريخ" ٥/ ٢٦٩ (٨٦٩) عن عبد الرحمن بن جساس مرسل. ورواه البيهقي ١٠/ ٢٤ من حديث ابن عباس، وفيه ابن لهيعة. وصحح الألباني حديث ابن عباس في "صحيح الجامع" (٧١٦٦) وعزاه للبيهقي.
    2. (١)لم أجد أيا من الروايات السابقة في المطبوع لدينا من كتب عبد اللَّه.
    3. (١)لم أجدها في المطبوع لدينا من كتب عبد اللَّه.
  19. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٧ (٩٨٢: ٩٩١)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث ابن أبي ليلى: جعل عمر -رضي اللَّه عنه- على أهل السواد وعلى أهل الجزية يومًا وليلة.

    vol. 4, p. 587قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟

    قال: يضيفوهم.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوم وليلة؟

    قال: فكنا إذا تولينا عليهم، قالوا: شبًا شبًا.

    قلت لأحمد: ما يومًا وليلة؟

  20. قال. يضيفوهم.

    قلت: ما قولهم: شبًا شبًا؟

    قال أحمد: شبًا شبًا هو بالفارسية: ليلة ليلة.

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر رضي اللَّه عنه شرط على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة: وأن يصلحوا القناطر. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (١) .

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون (٢) .

    1. (١)لم أجده في المطبوع من كتبه.
    2. (٢)أجده في المطبوع من كتبه.
  21. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦ (١٠٠٥ - ١٠٠٨)

  22. نقل عنه حنبل: قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وهو دين له.

    vol. 4, p. 588قال حنبل: كم مقدار ما يقدر له؟

    قال: ما يمونه في الثلاثة الأيام التي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واليوم والليلة حق واجب.

  23. ونقل عنه في موضع آخر: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة.

  24. "الأحكام السلطانية" ١٥٧

    ونقل عنه الشالنجي: يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا؛ أخذوا عليهم بقدر ذلك.

  25. "الفروع" ٦/ ٣٠٨.