١٥٤٩ - الإشهاد في البيع

4 paragraphs · vol. 5, p. 151

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] ، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟

    قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: ٢٨٣] .

    قال إسحاق: كما قال سواء.

    vol. 5, p. 151
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٠٧)

    قال في رواية حرب في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.

  3. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٢٠

    نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.

  4. "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨ - ٩٩