١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا

20 paragraphs · vol. 5, p. 154

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟

    vol. 5, p. 155قال: لا يستثني إلَّا نخلًا بعينِهِ. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 154
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٤١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاع شَيئًا واسْتَثْنَى نِصْفَهُ، أو ثلثَهُ؟

    قال: يبيعُ النصفَ ولا يستنثي، يقول: يبيعُ نصفَهُ حتَّى لا ينبغي لهُ أنْ يستثنيَ، هو لَهُ كله.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٧١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأَمةُ تُباعُ ويُسْتثنى مَا في بَطْنِهَا؟

    قال: إِذَا علم أَنه ولد بين فَلَهُ ثُنياه، وكذلكَ إِذا أعَتْقَهَا، واستثنى ما في بَطْنِهَا؛ فهو جائز.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٩٣٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره أنْ يبيعَ النخلَ ويستثنى منه كَيْلًا معلومًا؟

    قال أحمد: لا؛ لأنَّه لا يدري عَسَى ألا يكونَ فِيهِ ما استثنى، ولكن يستثني نخلتين أو ثلاثا أو أكثر.

    قال إسحاق: هوَ كما قال بعد إذْ يعلم الذي استثنى.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٠٢٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ بَاعَ جاريةً، واشترطَ ما في بَطنها إنْ كَانَ بها حَبَل؟ قال: مردودٌ. سُئِلَ: أرأيتَ إنِ استيقن أنَ بِها حَبلًا أهو عندك سواءٌ؟ قال: سواءٌ، لا تدري يخرجُ أوْ لا يخرج.

    vol. 5, p. 156قال أحمد: ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أعتقها واسْتثنى ما في بَطْنِهَا (١) ، والبيعُ والعتقُ عندي قريبٌ والشرطُ جائزٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، إِذَا بَاعَهَا واستثنى مَا في بطْنها جَازَ، أَفْتَى بذلك أصحابُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- و -رضي اللَّه عنهم-، والعتاقةُ شبيهٌ بالبيعِ، يجوزُ استثناءُ ما في البطنِ.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤١٢ (٢١٥٦١) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٨٢.
  6. "مسائل الكوسج" (٢١٨٩) .

  7. ونقل صالح عنه: في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك.

    فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا ابن مهدي، عن عباد ابن عباد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر نحوه.

  8. "مسائل صالح" (٥٢٤) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (٢) .

    قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٣، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم.
  9. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٠) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بشير، عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلًا باع بختية واشترط ثنياها

    vol. 5, p. 157فرغبت فيها، فاختصما إلى عمر. فقال: اذهب إلى علي. فقال علي: اذهبا به إلى السوق فماذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا.

    فقال له أبو ثور: يا أبا عبد اللَّه: أين عمرو بن راشد؟

    فقال: سبحان اللَّه، أما سمعت حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة أن رجلًا صلى خلف الصف وحده (١) .

    ثم قال أبي: هو رجل معروف أو مشهور.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٨، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١) وقال: حديث وابصة حديث حسن. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٨٣).
  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٧) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع ثمرة أرضه يستثني كرا أو كرتين؟

    فقال: أرجو ليس به بأس.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل باع أمة واستثنى ما في بطنها وهي حامل بشهر أو أكثر من ذلك.

    فقال: حديث ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال: قول ابن عمر يشبه أو قريب من هذا.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٩) .

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: ما تقول في رجل باع حائطًا ثلاثًا أو أربعًا، أو كرًا أو كرتين؟ قال: لا؛ لأنه ليس بمعلوم.

  13. قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟

    قال: نعم.

    vol. 5, p. 158
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٢) .

  15. ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.

  16. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦.

  17. نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.

  18. ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.

  19. "الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٣٣

    نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.

  20. "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٦