١٥٥٤ - إذا استثنى شيئا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟

2 paragraphs · vol. 5, p. 158

  1. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟

    قال: لا.

    vol. 5, p. 158
  2. "المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١