١٥٥٤ - إذا استثنى شيئا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟
2 paragraphs · vol. 5, p. 158
- vol. 5, p. 158
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟
قال: لا.
-
"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١
2 paragraphs · vol. 5, p. 158
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟
قال: لا.
"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١