أولا- خيار المجلس

16 paragraphs · vol. 5, p. 162

  1. قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.

    vol. 5, p. 162
  2. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٦٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟

    فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

  4. روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟

    فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١) .

    1. (١)رواه أحمد ٢/ ٤، ٩ والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
  5. قيل له: أتذهب إليه؟

    قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

  6. "العدة في أصول الفقه" ٣/ ١٠٠٧

    vol. 5, p. 163نقل الفضل بن زياد عنه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث: "البيعان بالخيار" فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك.

  7. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٨٩

    ١٥٥٨ - بم يحصل التفرق؟

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١) ، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابن عمرَ، وأبي برزة (٢) -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهما "الخيارُ مَا لمْ يتفرقا" ، وكَانَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع (٣) ، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين -بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما- أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: لمْ يتفرقا بَعْدُ.

    1. (١)انظر التخريج السابق.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٥، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٩٦ (٣٣١٢): وأخرجه ابن ماجه، ورجال إسناده ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٧٧٥).
    3. (٣)رواه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
  8. "مسائل الكوسج" (٢٣٠٨) .

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول ابن عمر: البيعان

    vol. 5, p. 164بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٩) .

  10. ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟

    فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا.

  11. "المغني" ٦/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٨

    [١٥٥٩ - الكره في عدم التفرق]

  12. نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز.

  13. "الفروع" ٦/ ٨٢، "المبدع" ٤/ ٦٥

    [١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير]

  14. قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار" .

    فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب.

    قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟

    فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر" . وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

  15. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٢.

    vol. 5, p. 165قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب (١) ، فقال: هذا الآن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧) والنسائي ٧/ ٢٥٢ - ٢٥١ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٠٠) وانظر: "الإرواء" (١٣١١).
  16. "المغني" ٦/ ١٥.