ثانيا- خيار الشرط
70 paragraphs · vol. 5, p. 165
Page 1 of 2
- vol. 5, p. 165
ما جاء في شروط صحته
[١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة]
قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟
قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩١٩) .
قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٥٢) .
vol. 5, p. 166قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.
قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٥)
-
[١٥٦٢ - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟]
قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟
قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ " (١) .
قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.
- (١)المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.
-
"مسائل الكوسج " (١٨٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه (٢) .
قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
قال: "يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" (٣) .
قال إسحاق: كما قال.
vol. 5, p. 167قال أحمد: فَأمَّا غير ذَلِكَ فالخراج لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٧ (١٤٧٧٨).
- (٣)رواه أحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة.
- (١)رواه أحمد ٦/ ٤٩، وأبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٣).
-
"مسائل الكوسج" (١٩٧٨) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ.
قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٧٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال الثوريُّ: اللبن والأولَاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس مثله، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه، فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هذا في الصُّوف واللبنِ والوليدة.
قال أحمد: هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في المصراةِ (٢) .
قال إسحاق: كما قال سفيانُ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ.
- (٢)يعني: قال: "يَرُدها ومعها صاعًا من تمر" كما تقدم تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٨٠) .
vol. 5, p. 168قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ جاريةً بمائة دينار، فأخذَ بهَا منه ألف درهم، ثمَّ وجدَ بالجاريةِ عيبًا فردت عَلَيه؟ قال: يأخذُ منه الذي بايعه بِهِ قَبل؛ لأنَّ أصلَ البيعِ كانَ صَحِيحًا. قال: نعم.
قال أحمد: يأخذُ الدنانيرَ كانَ البيعُ صحيحًا أو فاسدًا، يأخذُ مَا وجبَ لَهُ البيع.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى قصبًا فتركه حتى سنبل؟
قال: يكونُ للمشتري منه بقدرِ ما اشترى يوم اشترى، فإن كان فيه فضل كان للبائع: صاحب الأرض.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والنخلُ إذا اشْتراه ليقطعه فطلع؟
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحبِ الأرض: البائع.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٦)
قال ابن هانئ: وسئل عمن باع مصراة؟
قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، لابد.
-
قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟
قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٣)
vol. 5, p. 169قال ابن هانئ: وسألته عن المصراة؟
فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن خراج العبد بضمانه.
قال: أذهب فيه إلى هذا الحديث في العبد، له وجهه، وفي المصراة يردها ويرد معها صاعًا، له وجهه، ولهذا وجهه، أذهب إليهما جميعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤١) .
-
[١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه؟ قال سفيانُ: ليسَ علَى البائعِ شيءٌ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ.
قال أحمد: لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٣) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ: اذهْب به، فإن رضيته أخذته، فَبَاعَهُ؟
قال: هذا حين بَاعَهُ، فقد رضيه إلَّا أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ، ولمْ يرضه.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٧٩) .
vol. 5, p. 170قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟
فقال: يجوز عليه.
-
قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟
-
"مسائل صالح" (٦٥٤)
-
ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن.
وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤
قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟
قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره.
قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟
قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها.
-
ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "المغني" ٦/ ١٩، "الإنصاف" ١١/ ٣٢١
وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.
- vol. 5, p. 171
نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.
-
"الفروع" ٤/ ١١٣، "المبدع" ٤/ ١٠١
وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.
قال: يعتق من مال البائع.
-
قيل: لأنه حلف على ملك؟
قال: نعم.
وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟
فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.
-
"تقرير القواعد" ١/ ٤٥٩، ٤٦١.
-
١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبًا في مدة الخيار
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟
قال: قد اختلفوا فيه.
-
عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ (١) ، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٥٢ (١٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ (٢٠٨٧٨)، والدارقطني ٣/ ٣٥٨. وقال: هذا مرسل. والبيهقي ٥/ ٣٢٢ ثم قال: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك حده عليًّا.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٠١) .
vol. 5, p. 172قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره.
قال إسحاق: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ، كما حكم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)من ذلك ما رُوي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". رواه أحمد ٢/ ٤١٠، والبخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد رحمه اللَّه تعالى: اشترى عبدُ الرحمن بن عوف مِنْ عثمان -رضي اللَّه عنهما- فَرسًا بأرضٍ أُخرى إنْ أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر (٢) ؟
قال: هو عَلَى مَا قَالا.
قُلْتُ: يكونُ هذا بيعُ المواصفةِ؟
قال: لا، ولكن إن تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، فهوَ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع (٣) .
vol. 5, p. 173قال أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: ما أحسنه مِنْ قولٍ! أَما أَنَا فأذهبُ إِليهِ.
قال إسحاقُ رحمه اللَّه تعالى: هَوَ كمَا قال ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- مُجملًا، وفِعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان -رضي اللَّه عنهما- معناهما معنى قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- سواء.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٥ - ٤٦ (١٤٢٤٠).
- (٣)علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة، ورواه الطحاوي ٤/ ١٦ (٥٥٣٧، ٥٥٣٨)، والدارقطني ٣/ ٥٤ وهو موقوف من قول ابن عمر، وانظر "الفتح" ٥/ ٨٦.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٤٨) .
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشترى ثوبًا فَقَطَعَهُ قميصًا، ثمَّ رَأى بِهِ عَيبًا؟
قال: إِذَا رَأى بِهِ عَيبًا، فإنْ شاءَ رَدَّ القميصَ ورجعَ البائعُ على المشتري بقدرِ النقْصَانِ مِنَ القطْع، وإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ المشتري ورجع عَلَى البائعِ بقَدْرِ الذي نَقصَ من القِيمَةِ.
قال إسحاق: كما قال. وهذا رَأْي شريح (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٧ (٢١١٦٤) بمعناه.
-
"مسائل الكوسج" (١٩١٦) .
قال إسحاق بن منصور: رجلان اشْترى أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ سلعةً بسلعةٍ فوجدَ أحدُهما بسلعته عَيبًا؟ قال سفيان: يردها ويأخذ سلعتَهُ.
قال أحمد: جيِّدٌ.
قال إسحاق: كما قال، وإنْ كانتْ مستهلكةً رجعَ بِقِيمَتِهَا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٥٨/ أ)
قُلْتُ [لسفيان] : فإنْ لمْ يجدْ سلعتَهُ؟ قال: قيمتها.
قُلْتُ: فإنْ لمْ يدرِ ما قيمتها؟ قال: فالقولُ قولُ الذي ماتت في يدِهِ إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ، هو المدعي.
قال أحمد: جيّد. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٥٨/ ب) .
vol. 5, p. 174قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: إِذَا وجدها بعينها فالقيمةُ، فإنْ لمْ يجدْهَا فقيمة التي رَضِي بِهَا.
-
قيلَ لسفيان: أليستْ قيمتُها صحِيحةً؟ قال: بَلَى.
قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى!
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لو أنَّ رجلًا بَاعَ جاريةً، أو بَاعَ شاةً فولدتْ، أو نخلًا لَهُ ثمرة فوجد بِهِ عيبًا أوْ استحقَّ: أخذَ منه قيمة الثمرة، وقيمة الولدِ إِنْ كَانَ أحدثَ فِيهم شيئًا، وإنْ كانَ باعَ أو استهلكَ، فإنْ كانَ ماتَ أو ذهبت بِهِ الريح فليسَ عليه شيءٌ.
قال أحمد: هُو كما قال.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْترى جاريةً فوضعها على يدي رجلٍ حتَّى يستبرئها، فماتتْ قبلَ أنْ تحيضَ؟
قال: مَنْ وضعها؟ فلمْ أقل شيئًا.
قال: الأمرُ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو مِنْ مالِ المبتاعِ.
قال إسحاق: كمَا قال إلَّا أنْ يكونَ البائعُ منعَ الشيءَ الذي باعه حتَّى ينقدَه الثمنَ، فإِذا هلكَ كَان مِن مالِ البائعِ وإنْ كان مما لا يُكال ولا يُوزن.