سابعا: خيار التدليس

6 paragraphs · vol. 5, p. 213

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.

    قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.

    قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟

    قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟

    vol. 5, p. 214قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها.

    قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟

    قال: لا أدري، سل عن هذا غيري.

    قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟

    قال: لا يفعل.

    vol. 5, p. 213
  2. "مسائل أبي داود" (١٢٤٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟

    قال: يُضربان - يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة.

  3. "مسائل أبي داود" (١٤٧٠) .

  4. نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟

    قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن.

  5. "الفروع" ٤/ ٥١، "الإنصاف" ١١/ ١٨

    نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.

  6. "المبدع" ٤/ ٩٢، "الإنصاف" ١١/ ٣٩٣