سابعا: خيار التدليس
6 paragraphs · vol. 5, p. 213
- vol. 5, p. 213
قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.
قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.
قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟
قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟
vol. 5, p. 214قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها.
قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟
قال: لا أدري، سل عن هذا غيري.
قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟
قال: لا يفعل.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٤٩) .
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟
قال: يُضربان - يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٧٠) .
-
نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟
قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن.
-
"الفروع" ٤/ ٥١، "الإنصاف" ١١/ ١٨
نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان.
-
"المبدع" ٤/ ٩٢، "الإنصاف" ١١/ ٣٩٣