فصل: ما جاء في شروط صحته
111 paragraphs · vol. 5, p. 276
Page 1 of 3
- vol. 5, p. 276
[١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته]
قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان.
قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (١) .
قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ - يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ.
vol. 5, p. 277قال إسحاق: جائزٌ، وكذلك كلّ شيءٍ يُعَدُّ عَدًّا فيعرف.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٦٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن سيرين في رجل كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً؟ قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك مِائةً وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا (١) .
قال أحمد: كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٠ (١٤٥٥٦).
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٨٢) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: السَّلف في الفلوس لا يرون بِهِ بأسًا، يقولون: يجوز برءوسها.
قال: إِنْ تجنبه رجل مَا كَانَ بِهِ بأسٌ، وإنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ. قال سعيدُ بنُ المسيب: لا ربا إلَّا في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب (٢) .
vol. 5, p. 278قال إسحاق: لا بأسَ بالفلس بالفلسين يدًا بيد، ولا بأس بالسّلم في الفلوس إِذَا كَانَ ثمنُه ذهبًا أو فضةً، ورآه قومٌ كالصرف، وليس ببين.
- (٢)رواه مالك ص ٣٩٣، وعبد الرزاق ٨/ ٣٥ - ٣٦ (١٤١٩٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ - ٣١١ (٢٠٤٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٨٦. ورواه الدارقطني ٣/ ١٤ مرفوعًا من طريق المبارك بن مجاهد عن مالك، وقال: هذا مرسل، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، ومن رفعه فقد وهم. اهـ بتصرف. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥١٨: ومبارك مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفًا. وقال ابن جعفر في "الدراية" ٢/ ١٥٦: وهو في "الموطأ" من قول سعيد بن المسيب وهو أشبه. وضعف الألباني المرفوع. انظر: "الإرواء" (١٣٤٣).
-
"مسائل الكوسج" (٢١٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سَلَّفَ رجلًا دراهمَ عَلَى أنْ يعطيه منْ أندره هذا طعامًا إلى عشرة أيام؟ قال سفيان: هذا مردودٌ؛ لأنَّ أصلَه غرر؛ لأنهُ إنِ احْترقَ أو سُرِقَ لمْ يكنْ لَهُ شيءٌ.
قال أحمد: لا يُسَمِّي أندرًا ولا قرية صغيرةً نما مِنْهَا الطعامُ إلَّا أنْ يكونَ مثل الموصِلِ، والسَّواد.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ الأمصارَ قلَّمَا يخلُو مصر مِنْ ذَلِكَ النوعِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢١١٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: أسلفك في طعامِ أَرْضِكَ التِي بمكانِ كَذَا وكَذَا؟
قال: هذا مكروهٌ.
قال أحمد: سواءٌ، إِذَا كانَ أرضًا بعينها، يقول: مكروه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢١١٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سلفَ مِائة درهم في مِائة مُدِّ بُرٍّ إِلَى أجَل، فَقَال الذي يسلف: أَعْطني بهذِه الدراهم دَنَانير؟ قال سفيان: لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة.
قال أحمد: جيَّدٌ، إِنما يجبُ لَهُ أنْ يدفعَ إِليه الدَّراهمَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢١١٤)
vol. 5, p. 279قال صالح: وسألت أبي: السلم؟
فقال: لا بأس بالسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل أو صفة يصفها، من نبات أو حيوان، إذا كان يؤتى به على الصفة فلا بأس بذلك، إذا كان إلى أجل. فإن كان المسلم خيرًا من الصفة فلا، وإن كان دون فلا بأس.
-
"مسائل صالح" (١٨٩) .
قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (١) ؟ قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.
وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم فخذ، أو لحم جنب، أو غيره.
- (١)أثر عطاء رواه: ابن أبي ٤/ ٤٣٨ (٢١٨٤٧) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.
-
"مسائل صالح" (٢٠٧) .
قال صالح: قال أبي: السلم في اللحم مائة رطل بكذا وكذا على أن يوفيه كل يوم رطل؛ إذا وصفه السمن والحد فلا بأس. السلم في الثوب إذا كان موصوفًا فلا بأس به.
-
السلم في الفاكهة ما أدري أيش سلمه؟ قد يجيء وقت لا يكون فيه.
-
"مسائل صالح" (١٠١٦) .
قال صالح: قال أبي: السلم جائز في كل ما أسلم فيه الرجل من الطعام، والتمر، والشعير، والذرة، والسلت، والثياب، والحيوان، إذا كان ذلك بصفة وأجل مسمى، فلا بأس به، ويكره الرهن والقبيل - يعني: الكفيل- في ذلك.
-
"مسائل صالح" (٩٣٩٦) .
vol. 5, p. 280قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟
قال: كل شيء من السلف يختلف.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٨٧)
-
قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟
قال: لا بأس به.
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٨٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟
قال: يفرز (١) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته.
- (١)في حاشية المطبوع: في (ل): (يقول)، وفي (م): (يقدر).
-
"مسائل أبي داود" (١٢٩٣)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٠)
قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟
فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٠)
vol. 5, p. 281قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟
فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن.
قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟
قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٣)
قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟
فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟
قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان.
فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٠)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي
vol. 5, p. 282معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٢)
-
نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (١) ، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩٠، مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع. ورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧، والبخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة بمعناه.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٠
وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦١
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟
فقال: لا بأس.
-
"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨
نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.
-
ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.
- vol. 5, p. 283
ونقل حنبل عنه: يكره.
-
ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.
-
"الفروع" ٤/ ١٥١
ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.
-
"المبدع" ٤/ ١٧٨
١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (١) .
قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.
قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.
قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٨٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟
قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: إلى قدوم الغزاة؟
قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٩١)
vol. 5, p. 284قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟
قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.