فصل: ما جاء في شروط صحته

111 paragraphs · vol. 5, p. 276

Page 3 of 3

  1. "مسائل الكوسج" (١٧٨٢)

    vol. 5, p. 293قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره إذا أسلف في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

    قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 292
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٨٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري في رجل سلف رجلًا دنانير ودراهم في طعام، فوجد في الدراهم زيوفًا، قال: البيع فاسد.

    قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، يجوز السلم بقدر الصحاح؛ لأنه بَيَّنَ قدر ما أسلم فيه.

  3. "مسائل الكوسج" (١٩٩٤) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري: وإذا أسلفت رجلًا عشرة دراهم في فَرَقين: فَرق حنطة، وفَرق شعير، ثم وجد خمسة دراهم زيوفًا، قال: البيع فاسد؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفًا رد الذي وجد فيه الزيوف.

    قال أحمد: دعها ما أدري، ثم قال: أما هذِه المسألة على ما قال.

    قال إسحاق: يجوزُ في البرِّ بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدرِ ما صح مِنَ الدراهم في البرِّ والشعيرِ بحصته، فإِنْ كَانَتْ الدراهمُ بهرجًا ولمْ تكنْ سُتُوقًا (١) أو زيوفًا بينًا فأبدله؛ تَمَّ السلمُ.

    1. (١)الستُّوق: هي الدراهم الزيف.
  4. "مسائل الكوسج" (١٩٩٥) .

    vol. 5, p. 294قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجل سلفَ دينارين في حُلَّةٍ بذرعٍ معلومٍ، فوجدَ أحدَ الدينارين زيفًا؟ قال: يردّ البَيع ولَوْ كَانَ طعامًا حسن أنْ يأخذَ بعضَهُ ويدَعَ بعضَهُ.

    قال أحمد: أمَّا الحلة فَلَا يتخلص منها، وأمَّا الطعامُ فَقَد مضى عليها مَا كانَ منها صحيحًا. قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (١٩٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ سلف مائة درهم في مائة فَرَقٍ إلى أجلٍ مسمًّى وقال: أنْقُدُكَ الآنَ خَمسين، وخَمسين إلى شهرٍ؟

    قال سفيان: إذَا كانَ بعضُ السّلف نقدًا وبعضُه إلى أجلٍ فمردودٌ كلُّه.

    قال أحمد: صدَقَ، كله مردود.

    قال إسحاق: كلما أسلم في طعام مسمّى، وسمى الثمنَ، ونقدَه بعضَه جازَ من السّلم بقدره.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٠٤٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا أسْلَفَ الرّجل في شيءٍ، فَكَانَ في دراهمه زيفٌ؟

    قال: يردّ بحسابِ الزيوفِ، وما بقي سلف.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٠٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَقٍ في أصنافٍ شتَّى، مائة فرق حنطة، ومائة فرق شَعِير، ومائة فرق ذرة، ودَفَعَ إِليه ثلاثمائة جملة، فَوَجَدَ فِيها زَيفًا قال: هذا

    vol. 5, p. 295مردود؛ لأنه لا يدري منْ أيها يَرُدُّ قيل: فإِنْ مَيَّزَها، مائة في كَذَا، ومائة في كَذَا، ومائة في كذا فعرف مِنْ أي صنف هو ذاك الزيفُ، قال: يردّ بقدره مِنْ ذَلِكَ بحسابِهِ، ويجوزُ سائرها.

    قال أحمد: يجوزُ أنْ يردَّ على الأصنافِ الثلاثة عَلَى كلِّ صنفٍ بقدرِ ما وجد مِنَ الزيفِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٠٤٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سلف مِائة درهم في مِائة قفيز عَلَى أنْ يضعَ الدراهم عَلَى يدي العدل، فإِذَا جَاءَ الأجلُ أعْطَاه الدراهمَ؟

    قال: هذا مردود؛ لأنهُ لا يكونُ السلّم إِلَّا بقبض.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢١١١) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أسلفَ مائة درهم في حنطةٍ إِلى أَجَلٍ، فلما حلَّ الأجلُ جَاءَ يَكْتَاله مِنْهُ، فَقامتْ البينةُ أنَّ الدراهمَ كانتْ مسروقةً، فليسَ بينهما بيعٌ، وتُؤخذ مِنْهُ الدراهمُ؟

    قال أحمد: إِذَا كانتْ مسروقةً لمْ يجب بينهما بَيْعِ.

    قُلْتُ لأحمدَ: لِمَ لا يكون السّلم قائمًا ويأخذ هذا بالدراهم؟

    قال: لأنَّ السّلمَ لا يكون إلَّا بأنْ يعجلَ لصاحِبِهِ مثل الصّرفِ، فلو أنَّ رجلين تَصَارفا بِدَنَانير ودراهم فوجدت الدنانير مَسْروقة؛ رجع عليه بِالدَّراهم ثمن الدنانير التي أخَذَ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد في المسألتين جميعا.

  10. "مسائل الكوسج" (٢١١٥) .

    vol. 5, p. 296قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَسلفت رَجلًا مِائة درهم كلّ دِرهم في قفيز، ولمْ يُسَمِّ مِائة قفيز فلا بأسَ أنْ يأخذَ بعضَه قَمْحًا وبَعْضَهُ دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضَهُ قَمْحًا؟

    قال أحمد: عَلى القولين واحد، كَرِه ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَه دَرَاهم وبعضه طعامًا (١) ، ورخَّص ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَهُ طعامًا وبعضَهُ دَراهم، فَكِلَاهُمَا واحدٌ عنده (٢) .

    قال إسحاق: أمَّا مَا ميزه الثوريُّ فَلَا تمييز بينهما، وقولُ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- في أنْ يقبض بعضَهُ سلمًا، وبعضه دراهم أحبّ إلينا، ومَنْ كَرِهَهُ فحجته أنْ يقول: كأنكَ بعتَه بالدراهم التِي قبضت طعامًا لم يقبضه بعد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٤ (١٤١٠٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٦ (١٩٩٩٩)، والبيهقي ٦/ ٢٧.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢ - ١٣ (١٤١٠١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٤ (١٩٩٨١)، والبيهقي ٦/ ٢٧.
  11. "مسائل الكوسج" (٢١١٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يُعطى في السلف الدراهم والدنانير؟

    قال: يفرز كل واحد على حدة.

  12. "مسائل أبي داود" (١٢٩٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم شيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟

    vol. 5, p. 297قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.

  13. كررته عليه، فقال مثل ذلك.

  14. "مسائل أبي داود" (١٢٩٤) .

  15. ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟

    قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.

  16. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٧.

  17. نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.

  18. ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.

  19. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٢.

  20. [١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة]

    قال صالح: السلم أشتري به العروض؟

    قال: هذا بيع ما ليس عندك.

  21. "مسائل صالح" (١١١٢)

  22. [١٦٢١ - توثيق السلم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟

    قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.

    قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.

  23. "مسائل الكوسج" (١٧٨٥) .

    vol. 5, p. 298قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.

  24. "مسائل صالح" (١١١٠)

    قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل - يعني: الكفيل- وفي ذلك.

  25. "مسائل صالح" (١٣٩٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟

    قال: لا يعجبني.

  26. "مسائل أبي داود" (١٢٩٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟

    فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

  27. قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (١) .

    قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٨، والبخاري (٢٠٦٩) من حديث أنس.
  28. "مسائل ابن هانئ" (١٢٥٦)

  29. نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.

  30. ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.

  31. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨، "المبدع" ٤/ ٢٠٢