١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلا للقرض

6 paragraphs · vol. 5, p. 300

  1. قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟

    قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.

    vol. 5, p. 300
  2. "مسائل صالح" (١٢٨٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟

    قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.

  3. حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن

    مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن

    جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن

    الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل" .

  4. "مسائل صالح" (١٢٧٠ - ١٢٧١)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.

  5. "الورع" (٢٢١)

    vol. 5, p. 301قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟

    قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.

  6. "الفروع" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، "المبدع" ٤/ ٢٠٦