١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلا للقرض
6 paragraphs · vol. 5, p. 300
- vol. 5, p. 300
قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟
قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.
-
"مسائل صالح" (١٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟
قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.
-
حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن
مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن
جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن
الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل" .
-
"مسائل صالح" (١٢٧٠ - ١٢٧١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.
-
"الورع" (٢٢١)
vol. 5, p. 301قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟
قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.
-
"الفروع" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، "المبدع" ٤/ ٢٠٦