١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

25 paragraphs · vol. 5, p. 301

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-) : كره أَن يعجل له ويضع عنه (١) . قال أحمد: أكرهه.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧١ (١٤٣٥٥)، والبيهقي ٦/ ٢٨ عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت برًّا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا تؤكله.
    vol. 5, p. 301
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٨٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟

    قال: لا تفعل.

    قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٣٣)

    vol. 5, p. 302قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كلّ قرضٍ جرَّ منفعةً؛ فَلا خيرَ فيهِ؟

    قال: لا خيرَ فيه.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٥٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضعُ عَن المكاتبِ، ويعجلُ لَهُ؟

    قال: ما أعلمُ به بأسًا، هو مِلْكُهُ بَعْد.

    قال إِسحاقُ: لا يقاطعه أبدًا إلا بعرض.

  5. "مسائل الكوسج" (١٩٠٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقالُ للسَّقَّاءِ: صُب لي عشرين قربةً بدرهم؟

    قال: ما أعلمُ بِهِ بأسًا، إلَّا أنْ يعجلَ لَهُ الدرهم، يقولُ: إنْ عَجَّلت لي الدرهم صَببت لك عشرين قربةً، وإِن لمْ تُعجلْ لي صَببتُ لَكَ خمس عشرة قربة، فيكونُ قَرضًا جَرَّ منفعةً.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (١٩٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا بعت رجلًا بيعًا بنقدٍ ولمْ يقضِكَ وعسر عَلَيه الثمنُ. فقَال: تاركني وأزيدَك، وبعني بيعًا مستقبلًا بنسيئةٍ، فَلَا يبيعه إئاه ولكن يبيعه غيرَهُ.

    قال أحمد: أرجو ألَّا يكون بِهِ بأسٌ.

    قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ إِذَا تتاركَا، ثمَّ تبايعَا والإرادةُ منهما عَلَى المتاركةِ.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٢٠٣)

    vol. 5, p. 303قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ: رجلٍ كَانَ لَهُ على رجلٍ مالٌ، فَقال لَهُ: أقرضني وأقضيَكَ، وكَانَ لهُ عليه عين دراهمَ، أو دنانير؟ فلا بأسَ أنْ يُقرضَهُ عينًا، وإنْ كَانَ له عليه عَرضٌ فَلا.

    قال أحمد: إِذَا كانَ يجر شيئًا فلَا، كأنَّه يقرضهُ قفيزًا أو قفيزين بر، فيبيعه بِوَكسٍ (١) ، ثمَّ يجيء فيقضي دَرَاهم.

    قال إسحاق: كلما أرادَ جرَّ منفعة فلَا خيرَ فيه.

    1. (١)الوكس: النقص.
  8. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت ابن عيينة قلت له: الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟ قال: هذا مكروه، هذا أمر بين.

    قال أحمد: أجاد أبو محمد. قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٢٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رجلٍ طعامٌ قرضًا فبعْهُ مِنَ الذي عَلَيه بنقدٍ، ولا تبعْهُ مِنْهُ بنسيئةٍ، ولا تبعْه مِنْ غيرِهِ بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتَّى يقضيَهُ.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٢٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: أكره أنْ يجيءَ الرجلُ إلى الرجلِ، فيقولُ: أكرني ثيابَكَ، أو حليك حتَّى أرهنَهُ أجُرَّ لكَ بِهَا منفعةً، فهوَ قرضٌ جرَّ منفعةً.

    vol. 5, p. 304قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٢٢٥٩)

    قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (١) ما معناه؟

    قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة.

    1. (١)رواه من حديث علي -رضي اللَّه عنه- مروعًا الحارثُ بن أبي أسامة كما في "البغية" (٤٣٦). وروى البيهقي ٥/ ٣٥٠ موقوفًا على فضالة بن عبيد بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٤: رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي. . وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ورواه البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفًا. اهـ. بتصرف. وقال العجلوني في "كشف الخفاء" ٢/ ١٢٥ (١٩٩١): رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن علي رفعه، قال في "التمييز": وإسناده ساقط. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٢٤٤).
  12. "مسائل صالح" (٢٢٢)

    قال صالح: الرجل يشتري من الرجل المتاع، فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟

    قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه.

  13. "مسائل صالح" (٢٩٩)

    vol. 5, p. 305قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضًا له ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه يزرع بها في أرضه؟

    قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٢٧٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الأكار يعمل في أرضه مقاطعة على الثلث، والربع فيقول: أقرضني ما أشتري بقرة، أله أن يقرضه؟

    قال: هذا قرض يجر منفعة، لا يعجبني أن يقرضه.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٢٧٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل معلوم، فيعطيه قبل أجله من غير أن يطلبه منه يريد أن يؤدي غرماءه، هل يطيب لهذا أن يأخذ ماله قبل حله؟

    قال: لا بأس، إلا أن يضعه عنه ويعجل فإني أكرهه.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لغريمه: حط عني وأعجل لك؟

    قال: أكرهه، لا يفعل ذلك.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٤)

    قال البغوي: قال رجل لأحمد وأنا أسمع: إني لي جار فربما اطلب منه الشيء فيعطيني، ثم إنه ليستقرض مني دراهم، أفأطلب منه كما كنت أطلب؟

    قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام.

  18. "البغوي" (٤٢)

  19. ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.

    vol. 5, p. 306
  20. ونقل مهنا جواز ذلك.

  21. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢

    وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟

    قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.

  22. "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠

    ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.

  23. ونقل حنبل: يكره.

  24. "الفروع" ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، "المبدع" ٤/ ٢١١

    نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.

    قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (١) .

    قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٢ (١٤٣٦٠)، (١٤٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٤ (٢٢٢٢٠).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧١ (١٤٣٥٤، ١٤٣٥٩).
  25. "الفروع" ٤/ ٢٦٤