١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض
5 paragraphs · vol. 5, p. 307
- vol. 5, p. 307
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلًا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟
قال: لا تفعل.
قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٣٣)
قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد اللَّه حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟
فقال: خذ، أنت في حل.
قلت له: يكون هذا ربا؟
قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٨)
-
نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض.
-
"المبدع" ٤/ ٢١٠