١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

11 paragraphs · vol. 5, p. 308

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَيعُ الصَّك؟

    قال: هو غررٌ.

    قال إسحاق: شديدًا.

    vol. 5, p. 308
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربة إلَّا أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ .

    قال: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا.

    قال أحمد: جيِّدٌ.

    قال أحمد: إِذَا كانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٢١٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [سفيان] عنْ: رجلٍ يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة، فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقال: ابتعْ بِهِ حريرًا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَّ

    vol. 5, p. 309عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ، والمالُ والربحُ هو لي؟ [قال] : البيعُ جائزٌ في القضاءِ.

    قلت: فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللَّهِ؟ قال: لا بأسَ بالربحِ.

    قال أحمد: لا بأسَ بالربحِ.

    قال إسحاق: كما قالا.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعًا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟

    فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٧)

  6. ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنعَ.

  7. ونقل مهنا جوازَ ذلك.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧

    ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح.

  9. "الفروع" ٤/ ١٨٧، "المبدع" ٤/ ١٩٩

    وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا.

  10. ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه.

  11. "تقرير القواعد" ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧

    vol. 5, p. 310ثانيًا: من حيث الرد