١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه
11 paragraphs · vol. 5, p. 308
- vol. 5, p. 308
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَيعُ الصَّك؟
قال: هو غررٌ.
قال إسحاق: شديدًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربة إلَّا أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ .
قال: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا.
قال أحمد: جيِّدٌ.
قال أحمد: إِذَا كانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢١٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [سفيان] عنْ: رجلٍ يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة، فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقال: ابتعْ بِهِ حريرًا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَّ
vol. 5, p. 309عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ، والمالُ والربحُ هو لي؟ [قال] : البيعُ جائزٌ في القضاءِ.
قلت: فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللَّهِ؟ قال: لا بأسَ بالربحِ.
قال أحمد: لا بأسَ بالربحِ.
قال إسحاق: كما قالا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعًا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟
فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٧)
-
ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنعَ.
-
ونقل مهنا جوازَ ذلك.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧
ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح.
-
"الفروع" ٤/ ١٨٧، "المبدع" ٤/ ١٩٩
وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا.
-
ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه.
-
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧
vol. 5, p. 310ثانيًا: من حيث الرد